حقوق وحريات

13 "جريمة" عقوبتها إعدام ومؤبد لـ19 بقانون الإرهاب المصري

توجه المشرع المصري نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم - أرشيفية
توجه المشرع المصري نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم - أرشيفية
توجه المشرع المصري في تشريعه لنصوص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، رقم 94 لسنة 2015 نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم.

وطبقا للقانون الجديد، فإنه بلغ العدد الإجمالي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، 13 جريمة مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية تراوحت بين سنة و15 سنة.

وبإلقاء نظرة على الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، التي تعدّ الأخطر في هذا القانون، نجد أن القانون نص على الإعدام لمرتكبي الجرائم الآتية:

1ــ إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من
الانفصال عنها.

3ــ تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية.

4ــ السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع في ارتكابها داخل مصر.

5ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة.

6ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

7ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية.

8ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجاني للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير الرهائن.

9ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي المصنعة للاستخدام في الأعمال الإرهابية.

10ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات في أي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها في قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد.

11ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو الاستيلاء بالقوة على أي من المنشآت اللازمة له.

12ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها.

13ــ التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله.

أما بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، فكانت كالتالي:

1ــ إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2ــ إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

3ــ ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي.

4ــ السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر.

5ــ إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج.

6ــ الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة.

7ــ مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته.

8ــ اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

9ــ استعمال السلاح في مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية.

10ــ محاولة قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابي.

11ــ إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابي.

12ــ تلقى أي نوع من أنواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات خارج مصـر لارتكاب جرائم إرهابية.

13ــ اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.

14ــ استخدام الأسلحة غير التقليدية في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

15ــ الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة.

16ــ استخدام القوة والعنف في ارتكاب جرائم إتلاف وتعطيل شبكات وخطوط البترول والغاز الطبيعي أو المنشآت التابعة لها.

17ــ استخدام القوة والعنف في إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة.

18ــ إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدي على أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.

19ــ الاشتراك في اتفاق جنائي بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.
التعليقات (0)