حقوق وحريات

قانون مكافحة الإرهاب في مصر يفرض قيودا جديدة على الصحفيين

المرصد اعتبر أن القيود على حرية الصحافة نهج رسمي وسياسة ثابتة للانقلاب - أرشيفية
المرصد اعتبر أن القيود على حرية الصحافة نهج رسمي وسياسة ثابتة للانقلاب - أرشيفية
قال المرصد العربي لحقوق الإعلام، إن قانون مكافحة الإرهاب "تجاهل الغضب الإعلامي، والتحركات التي قادتها نقابة الصحفيين ضد القانون، ووجد طريقه للتنفيذ بتوقيع رئيس الدولة عليه في غيبة برلمان منتخب"، محملا بالمزيد من القيود على حرية الصحافة التي أصبحت نهجا رسميا وسياسة ثابتة منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، بحسب تعبيره.

وقال المرصد في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "المواد 28، و29، و35، و36، و37 من القانون أضافت المزيد من القيود المباشرة وغير المباشرة على حرية الصحافة"، موضحا أن المادة 28 تعدّ من قبيل الترويج غير المباشر للإرهاب، الذي يستوجب الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، سواء بالقول أو الكتابة.. الخ، تجرم الأفكار والمعتقدات، وليس الجريمة العملية أو الشروع فيها.

وتابع المرصد، ومقره بريطانيا، بأن "القانون في مادته 29 لتجريم الأفكار والمعتقدات عبر مواقع إلكترونية  يفتح الباب واسعا لإغلاق العديد من المواقع المناهضة للسلطة بزعم نشرها لأفكار أو معتقدات متطرفة، رغم أنها لا تدعو فعليا لجريمة إرهابية"، مضيفا بالقول: "كما جرم القانون نشر بيانات عن بعض الشخصيات العامة (بروفايل)، وذلك بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض إرهابية".

وظلت "المادة 35" التي استنفرت الوسط الصحفي كما هي في مضمونها، حتى وإن استبدلت الغرامة بالحبس، فهذه الغرامة التي فرضتها فوق طاقة أي صحفي وأي صحيفة، ما يفضي في النهاية إلى الحبس لعدم القدرة على الدفع (الغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه لكل من تعمد بأي وسيلة نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع)، بحسب بيان المرصد.

ووصف المرصد هذه المادة بـ "اللغم"، قائلا إنها، "فوق نصها على الغرامة الباهظة، حظرت نشرت البيانات التي تخالف الرواية الرسمية لوزارة الدفاع، ما يعني العودة لإعلام الصوت الواحد والرواية الواحدة، بالمخالفة لمبدأ تدفق المعلومات الذي حمته المادة 68 من الدستور، وانتزعت هذه المادة حقا أصيلا لنقابة الصحفيين في تأديب أعضائها وفقا لقانونها، حين نصت على حق المحكمة في منع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة عام".

وتضمنت "المادة 37" قيودا غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضا حال إدانتهم، ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أقر الاثنين قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على "تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، ويعاقب بالإعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافة لعقوبات أخرى غير السجن، مثل الإبعاد عن مصر للأجنبي، وتحديد الإقامة، والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.
التعليقات (0)