سياسة عربية

أزمة بين اتحاد محاميي الجزائر ونظيره التونسي

نقيب المحامين بتونس سخر القوة العمومية لإخراج المعتصمين من داخل مبنى النقابة - أرشيفية
دخل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في أزمة مع نظيره التونسي، إثر رفض نقابة المحامين التونسية ترسيم العشرات من المحامين التونسيين حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر.

ورفضت نقابة المحامين التونسيين منح الاعتماد لـ164 محاميا تونسيا، ممن تلقوا التدريب على المحاماة بالجزائر، بمبرر أن الدبلوم الجزائري للمحاماة لا يستجيب للمعايير التي تقرها نقابة المحامين بتونس من أجل الانتساب للمهنة بهذا البلد.
   
واعتبر اتحاد المحامين الجزائريين أن قرار نقابة المحامين بتونس، انتقاص من شأن جودة وكفاءة المحامين الجزائريين، وضرب لمصداقية الشهادة الجزائرية التي تمنحها للطلبة الأجانب.
 
وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أحمد ساعي، في تصريح لـ "عربي21"، إن "أعضاء الاتحاد بمحافظات الجزائر سيجتمعون يوم 24 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري للمصادقة على قرار وقف عمليات تسجيل وتكوين المحامين التونسيين، طبقا لسياسة المعاملة بالمثل".

وأضاف ساعي: "إن النقابة التونسية للمحاماة تصر على عدم ترسيم هؤلاء المحامين الذين حصلوا على شهاداتهم بالجزائر، وهذا يدفعنا إلى رفض تسجيل أي محام تونسي للدراسة بالجزائر مستقبلا".

وتابع ساعي: "بالإضافة إلى هذا القرار، ندرس أيضا اتخاذ قرارات أخرى ردا على المساس بسمعة التكوين الذي تكفله المؤسسات الجزائرية بمجال المحاماة".

وأبلغ 164 محاميا تونسيا، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، بقرار النقابة التونسية رفض الاعتراف بالشهادات التي اصطحبوها معهم من الجزائر، وشن هؤلاء اعتصاما داخل مقر النقابة بتونس أوائل شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسخر نقيب المحامين بتونس القوة العمومية لإخراج المعتصمين من داخل مبنى النقابة.

وعبر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، في بيان له السبت الماضي، عن "استنكاره الشديد للموقف الغريب الذي التزمته نقابة المحامين التونسيين".

وبين الجزائر وتونس اتفاقيات تعاون تؤسس لإمكانية ممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في البلدين وبالشروط نفسها طبقا لتقاليد المهنة ودون أي تمييز، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وتونس المؤرخة بيوم 26 جويلية 1963.
 
كما توجد اتفاقية التعاون القضائي موقعة بين دول المغرب العربي بمدينة " راس لانوف " بليبيا عام 1991، وتنص ببنودها على حق مواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى، على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة في التسجيل ويتمتعوا لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه، بالإضافة إلى حقهم في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بالشروط نفسها المطبقة على المحامين فيها".