هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، بإلغاء أمر رئاسي صدر عن
الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب انقلابه على البرلمان والحكومة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في 22 أيلول/سبتمبر
2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال
فترة سير ما أسماها التدابير الاستثنائية، كما أعلن في الأمر ذاته مواصلة تجميد
البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان
وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
هذا، وأصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
والشعوب حكمها في قضية المحامي إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية، معتبرة أن
الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية،
غير دستوري وغير قانوني، ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة.
ودعت المحكمة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي
تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.
وقال المحامي؛ إنه جرى انتهاك حقه في التقاضي
وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في
الحصول على ضمانات لحقوق الإنسان والحريات.
وطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر بتدابير
مؤقتة بدعوة إلزام البلاد التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة، والتصريح
بأن تونس انتهكت حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بإصدارها الأوامر الرئاسية
المذكورة.
ولاحظت المحكمة في نص حكمها، أنه كان ينبغي على
الدولة التونسية أن تنظر في تدابير أقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ
تدابير استثنائية صارمة؛ كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه كافة، المنتخبين من طرف المواطنين.
كما اعتبرت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من
طرف الدولة التونسية، لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها، وأنها انتهكت حق الشعب في
إدارة شؤونه العامة.
وفي علاقة بحق التقاضي وفقا لأحكام الدستور،
اعتبرت المحكمة الأفريقية أن الدولة التونسية أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية
لتمكين المواطنين من الطعن في دستورية الأوامر الرئاسية.
وقضت المحكمة بأنه على الدولة التونسية إلغاء
الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2021، والمراسيم الرئاسية التي يشتملها
أرقام 69، 80، 109 الصادرة في 26 و29 حزيران/يوليو و24 آب/ أغسطس 2021، والعودة إلى ما وصفتها
"الديمقراطية الدستورية خلال أجل يقدر بسنتين من تاريخ تبليغ هذا الحكم".
كما أمرت المحكمة بإرساء المحكمة الدستورية، واتخاذ الإجراءات الضرورية في مدة زمنية لا تتجاوز السنتين، وإزالة العوائق كافة؛ القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك.
وأمرت أيضا بإعداد تقرير للمحكمة خلال 6 أشهر
ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم.