سياسة عربية

الأردن يفرض حظرا شاملا للتجول والتنقل.. السجن للمخالفين

استثنى قرار الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء، الذين "تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة"- جيتي
استثنى قرار الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء، الذين "تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة"- جيتي

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، قرارا بحظر التجوال في جميع أنحاء المملكة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


ووفق نص القرار سيبدأ التنفيذ اعتبارا من صباح السبت وحتى إشعار آخر، مع توقيع عقوبة الحبس على المخالفين.

كما تضمن إغلاق جميع محال المملكة، وتحديد ساعات يُسمح للمواطنين خلالها بقضاء حوائجهم، سيعلن عنها الثلاثاء.

واستثنى قرار الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء، الذين "تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة".

 

وفي السياق أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر مساء الجمعة، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل مجموع الحالات المثبتة 85 حالة في الأردن.

وعقد وزيري الصحة الدكتور سعد جابر ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إيجازا صحفيا في المركز الوطني لإدارة الأزمات، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الأردن.

وقال وزير الإعلام امجد العضايلة: نعتذر لكم عن الإرباك الذي حدث بعد اتخاذ قرار حظر التجول.

وأضاف وزير الإعلام، أن الحكومة ستعلن مساء الاثنين المقبل عن آلية وأوقات السماح للمواطنين لقضاء حوائجهم، وأشار إلى أن الأوضاع لا تدعو للقلق ونعول على تفهمكم لإجراءات مواجهة كورونا.


اقرأأيضا :  "كورونا" يرفع أسعار السلع بالأردن.. والحكومة تتوعد (شاهد)

 

وتاليا نص القرار :

 

أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: 


1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.


2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.


3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.


4. أما في ما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.


5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

رئيس الـوزراء ووزير الدفاع / الدكتور عمر الــــــــــــــرزاز .

التعليقات (0)