حقوق وحريات

مرشّحون للرئاسة بتونس يوجّهون تنبيهات لهيئة الانتخابات.. وتهديد برفع دعاوى دولية

آجال الإعلان النهائي لقائمة المرشحين يكون بتاريخ الثالث من أيلول الجاري- عربي21
أعلن المرشّحون للانتخابات الرئاسية في تونس، ممّن أقرّت المحكمة الإدارية عودتهم للسباق الانتخابي مقابل رفض هيئة الانتخابات، توجيه تنبيهات لها، لمُطالبتها بتنفيذ قرارات المحكمة، معتبرين أنها هيئة "غير شرعية".

ووجّه فريق أحد المرشحين، تهديدات برفع قضايا جزائية ودولية للجهات المختصة، بهيئة الانتخابات، في حال لم تتراجع عن قرارها، وذلك في ظرف 24 ساعة.

وقال فريق حملة المرشّح عبد اللطيف المكي، إنه "تم توجيه تنبيه لهيئة الانتخابات، عبر عدل تنفيذ، من أجل إعلامها بعدم قانونية قرار رفض ترشّحه، وسلّمها نسخة من قرار الحكم الصادر لصالحه، والقاضي بقبول طعنه وعودته للسباق الرئاسي".

‌وحذّر فريق حملة المكي، عبر بيان له، اطّلعت "عربي21" على نسخة منه، من "ما يُشكّله هذا الرفض الخطير، من عدم التزام الهيئة، بأحكام القضاء والمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية".



وشدّدت حملة المرشح المكي، على أنها "لن تدّخر جهداً في استخدام كل الإجراءات القانونية والمدنية اللازمة، لحماية الحق في الترشح وحق الشعب في اختيار حر، وصدّ أي مصادرة لحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت المحكمة الإدارية، في جلستها العامّة، بتاريخ الثلاثاء 27 آب/ أغسطس الماضي، قد قضت بحكم نهائي، وبات بقبول طعن المرشح المكي وعودته للسباق الرئاسي، وهو ما رفضته هيئة الانتخابات.

من جهتها، قالت حملة المنذر الزنايدي، وهو المرشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، إنه تمّ توجيه تنبيه للهيئة العليا للانتخابات عن طريق عدل تنفيذ، وتسليمها نسخة من الحكم الصادر لفائدته.

وأكّد فريق الزنايدي، أنّه مُتمسك بمقتضيات القانون، وأن الإعلام بواسطة محضر تنبيه، يفتح أمام هيئة الانتخابات واجب المراجعة لقرارها، خلال الأجل المُخَوَّل قانونا، وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعلّلت بها تعسّفا هيئة الانتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة، للتدارك خلال الأجل القانوني، وهو يوم 3 أيلول/ سبتمبر الجاري.



يشار إلى أنه وفق الرزنامة الانتخابية التي أقرّها مجلس الهيئة، وصادق عليها، فإن آجال الإعلان النهائي لقائمة المرشحين يكون بتاريخ الثالث من أيلول الجاري.

من جهته، أعلن المرشح عماد الدايمي، عن "عدم اعترافه بقرار الهيئة، غير الشرعي" وفق وصفه.

وأكّد الدايمي: "أعتبر نفسي مرشحًا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم"، داعيا في الوقت نفسه، بقية المرشحين، إلى "عدم الاعتراف بهذا القرار غير الشرعي".



وأوضح بيان للفريق القانوني للمرشح الدايمي، أن "التّنبيه تضمّن، تأكيد أن ما عمدت إليه الهيئة، من امتناع شاذ ومقصود وغير مبرر، عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، يُشكل خطأ فاحشا وانتهاكا صارخا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها".

وتابع: "وهو إخلال غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتّب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها".

كذلك، تضمّن المحضر، "تنبيها شديدا" لمجلس الهيئة بوجوب التراجع عن قرارها الذي وُصف بـ"التعسفي"، وإعادة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وإلا فإنه "سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية لمقاضاة كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة بصفة فردية، جزائيا من أجل ما نسب إليهم، بما في ذلك من أجل التدليس المعنوي، ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة".

وكانت المحكمة الإداريّة، قد أكّدت في ردّها على هيئة الانتخابات أنها قد تولّت بتاريخ الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أنها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام، تبليغ شهادة، إلى طرفي النّزاع، تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014، والمؤرّخ في 4 آب/ أغسطس 2014، المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".. "علما بأنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 تموز/ يوليو 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن: تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر 2024".

الهيئة تحيل ملفا للنيابة 

من جانبها، أعلنت  هيئة الانتخابات  أنها قامت بإحالة ملف أحد المرشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية  على النيابة العمومية من أجل "التحيل".

وقالت الهيئة في بيان صباح الأربعاء ، إن الإحالة على القضاء للمرشح والذي لم تذكر اسمه بسبب "الإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و 158 من القانون الانتخابي، وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح مغلوط و إخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية ".