سياسة عربية

الأمن يمنع تجمعا للقضاة والسيسي يعدل قانون التظاهر شكلا

أرشيفية
كشفت تقارير إعلامية أن قرار نادي قضاة مصر، وأندية قضاة الأقاليم، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة المقررة يوم الجمعة 5 أيار/ مايو الجاري؛ لبحث تداعيات أزمة قانون السلطة القضائية، إلى أجل غير مسمى، إنما يرجع إلى رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الموافقة على انعقادها؛ نظرا "لرفض الأمن"، وذلك في وقت وقَّع فيه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، على تعديلات في "قانون التظاهر"، رأت قوى سياسية أنها "شكلية".

واعتبر عدد من شباب القضاة تنفيذ رئيس المجلس لتوصية الأمن برفض عقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، الجمعة، بدار القضاء العالي: "أمرا غير مقبول، وعذرا أقبح من ذنب، وإهانة لا يمكن القبول بها"، ومن ثم شرعوا في جمع توقيعات لرفض قرار تأجيل انعقاد الجمعية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال عدد من القضاة إن ما يتم تداوله عن أن الطعن بعدم دستورية القانون هو السبيل القانوني الوحيد أمام القضاة في الوقت الراهن، بعد توقيع السيسي عليه، هو أمر غير دقيق.

وطالبوا نواب رئيس محكمة النقض المرشحين السبعة لرئاسة المحكمة برفض ترشيح السيسي لهم، قائلين: "أنتم شيوخ القضاء، ونثق في حرصكم على استقلال السلطة القضائية، ويجب ألّا يذكر التاريخ أنكم قبلتم بالمساس به".

وبحسب "المصري اليوم": "وجه رئيس نادي القضاة، محمد عبد المحسن منصور، خطابا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، مصطفى شفيق، جاء فيه: "بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، نأمل الموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي؛ لما يوفره ذلك من الأمن والأمان لأعضاء الجمعية".

لكن رئيس محكمة النقض رفض الطلب، قائلا: "نظرا للظروف الراهنة، ولرفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية العمومية الطارئة ببهو دار القضاء العالي".

والأمر هكذا، اندلعت أزمة بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة؛ نظرا لاتجاه عمومية نادي القضاة للتصعيد ضد القانون، بينما أعلن المجلس موافقته عليه، وأنه سيقوم بإرسال أسماء ثلاثة مرشحين للسيسي.

السيسي يعدل قانون التظاهر " شكلا"

وبينما تجري هذه التطورات المثيرة، وقَّع السيسي، الثلاثاء، القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، المتعلق بالمادة العاشرة الخاصة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر"، بعد إقرار "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" لهذه التعديلات، التي أدخلتها الحكومة استجابة للمحكمة الدستورية العليا.

ووفقا للتعديل الجديد الذي تضمنه قرار السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، ، الثلاثاء، سلبت المادة العاشرة من قانون التظاهر، بعد التعديل، من وزير الداخلية الحق في إلغاء التظاهرة من تلقاء نفسه، وأعطته حق الرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة) لإصدار قرار بإلغائها، كما أعطت الحق لمقدم الإخطار في التظلم من قرار المحكمة إذا قررت منع التظاهرة، وهو ما لم تنص عليه المادة قبل التعديل.

وبحسب التعديل الذي أصدره مجلس النواب، ووافق عليه السيسي، الثلاثاء، فإنه: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.

ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وقبل التعديل، كانت المادة العاشرة تنص على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

وكان إصدار قانون التظاهر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، إبان تولي الرئيس المؤقت المعين، عدلي منصور، رئاسة البلاد، أثار غضبا واسعا، لكن القانون صمد قرابة عامين ونصف العام أمام موجات الغضب العاتية من قبل الكثير من القوى السياسية والشباب.

وخرجت مجموعة من الشباب إلى "مجلس الشورى" للمطالبة بإلغائه، إلا أن الشرطة فرقت تظاهرتهم، وقادت من استطاعت الإمساك بهم إلى قسم الشرطة، لتصدر المحكمة قرارا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على كل من الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، ومعاقبة بقية المتهمين الـ18 بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر.

كما ارتبطت آخر وقائع تطبيق قانون التظاهر بأحكام صدرت بحبس 50 شخصا لمدة عامين، ومعاقبة 100 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية تظاهرهم في 25 نيسان/ أبريل الماضي 2016، لمعارضتهم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة.