اتخذت المملكة العربية
السعودية، أربعة قرارات في غضون عشر أيام، لصالح
المرأة، وهي حماية القاصرات والمطلقات والراغبات في حضانة أبنائهن وخريجات القانون اللائي لم يمارسن المحاماة.
وذكرت صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء، أن قرارات ومقترحات تحد من تعرض المرأة للاستغلال، صدرت في الأيام العشرة الماضية، إذ أقرت الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العمل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها "قصر الإذن بتزويج من هي في سن 17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها".
في السياق ذاته أقر مجلس الوزراء السعودي، مقترحا تقدمت به
وزارة العدل، يقضي بتنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وسيرتبط مباشرة بوزير العدل، وستكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
وأفادت "عكاظ" بأن القانون يهدف إلى النفقة على المستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة الصندوق يحدد صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
وأوجب المجلس الأعلى للقضاء، إضافة نموذج في أنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائية باسم إثبات حضانة، بما يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد منازع دون الحاجة لرفع دعوى.
وأوجبت الوزارة، بحسب الصحيفة السعودية، إثبات حضانة الأم لأبنائها في ما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى لأن الأصل عدم وجود تنازع، وحتى لا تدعو إقامة الدعوى إلى وجود تنازع ومن ثم وقوع الضرر.
من جانب آخر، أقرت وزارة العدل دبلوم المحاماة، الذي يستمر ثلاث سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.