حقوق وحريات

ما هي المادة 267 من قانون الجنايات التي حذفها "النواب المصري" وأسعدت "الصحفيين"؟

النائب محمد عبد العزيز طالب بحذف المادة التي تقضي بحظر نشر أخبار- جيتي
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين.

وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.

وتنص المادة أنه (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).



نشر نقيب الصحفيين المصري خالد البلشي بتغريدة على حسابه الشخصي على منصة فيسبوك قال فيه: "تطور هام شكرا لكل من ساهم في العمل عليه، اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان تصوت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم ".


وأضاف البلشي: "ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل".

وتابع نقيب الصحفيين بالقول: "ما زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات".



وقال البلشي إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.