أفكَار

المساواة في الإرث في خطاب النخب العلمانية.. نقاش في المنهج (1من2)

الدعوة إلى المساواة هي جزء من أجندة غربية، تستهدف النيل من مرجعية الأمة، والقضاء على ما تبقى منها.. فيسبوك
أثيرت في الآونة الأخيرة بشدة وفي أكثر من قطر عربي قضية المساواة في الإرث، وتكثف ضغط المجتمع الحقوقي المدعوم ببعض التيارات العلمانية من أجل إقرار قاعدة المساواة المطلقة في الإرث بين الذكور والإناث، وأضحى عدد من مثقفي هذه التيارات، يدعو إلى تفعيل الاجتهاد من داخل النصوص الشرعية وإحداث قطيعة ما يسمونه بـ"القراءة الذكورية للإسلام"، وأن نصوص الشرع ومقاصده تدعم فكرة المساواة المطلقة، وأن المشكلة تكمن أساسا في السنة لا في النص القرآني القطعي.

التوجهات المحافظة، ترى أن هذه القضية قطعية لا سبيل إلى مراجعتها، وأن الدعوة إلى المساواة هي جزء من أجندة غربية، تستهدف النيل من مرجعية الأمة، والقضاء على ما تبقى منها، بعد أن صارت الشريعة مجرد ستة كتب تتضمن في مدونة الأسرة أو مدونة الأحوال الشخصية في أكثر من قطر عربي، تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث والوصية.

في هذا المقال، سنحاول الخروج من ضيق الإيديولوجيا إلى رحابة المنهج، ساعين بالأساس للتقدم بالنقاش إلى الأمام، ومساعدة القراء على تفكيك المسألة، وفهم طبيعتها، وإمكان الاجتهاد فيها، ومدهم بالأدوات النقدية التي تساعدهم على التمييز بين ما هو علمي منهجي، وما هو إيديولوجي سياسي.

الإطار الإشكالي لمسألة المساواة في الإرث

يحتاج نقاش المساواة في الإرث إلى إعادة طرح الإشكال بشكل منهجي، نستطيع من خلاله ضبط مسارات البحث واتجاهاته، فإذا كان التياران العلماني والمحافظ متواطئين على أن هناك حلا للمشكلة من داخل مقاصد الشريعة عبر آلية الاجتهاد، فالنظر في القضية أصولي منهجي، يبحث سؤال إمكان الاجتهاد وعوائقه في المسألة، وهل هذه العوائق ثقافية إيديولوجية، أم القضية مرتبطة بالنسق الاجتهادي الأصولي، وبالتالي فالحاجة تدعو إلى مراجعته كلا لا جزءا.

يصنف علماء الأمة الإرث أو المواريث أو الفرائض ضمن ما يسمونه "المقدرات"، التي حدد لها الشرع قدرا محددا، مفصلا أحكامها، ومقدرا نصيب كل وارث وسهمه، ويدخل الإرث ضمن أحكام العاديات، أي المعاملات، التي تخضع في الأصل لقاعدة التعليل والنظر إلى المعاني
وإذا كان التياران متواطئين على الاستمداد من مرجعية الشريعة، مختلفين في مواردها ومصادرها، بين مستند إلى النص القرآني معتبر بحجية السنة، ومقتصر على النص القرآني، مستبعد للسنة، بزعم أنها تقدم مجرد فهم تاريخي للنص القرآني، فمسار النقاش، منهجي، يصب أساسا في إمكان تأصيل المساواة في الإرث من النص القرآني دون السنة، وما الاجتهاد المقدم بهذا الخصوص، وهل ينضبط للجزء الخاص بالنظر في النص القرآني ضمن النسق الأصولي العام؟

أما إن كان الاختلاف المرجعي، يبرر للعلمانيين أن يطالبوا بالمساواة بمعزل عن الشريعة تماشيا مع المنطق الحقوق "الكوني"، فمسار النظر، أيضا منهجي، متعلق بمترتبات هذا الاجتهاد خارج النص، ومستنداته السوسيولوجية.

وبذلك، يتحصل من النظر في الإطار الإشكالي للموضوع، ثلاثة مسارات منهجية سنخص كل واحد منها بنظر أصولي منهجي يناسب الأدوات المنهجية المعتمدة في المساحة المتواطأ فيها من النظر بين التيارين.

هل بالإمكان التأصيل للمساواة في الإرث من داخل المنظومة الأصولية؟

يصنف علماء الأمة الإرث أو المواريث أو الفرائض ضمن ما يسمونه "المقدرات"، التي حدد لها الشرع قدرا محددا، مفصلا أحكامها، ومقدرا نصيب كل وارث وسهمه، ويدخل الإرث ضمن أحكام العاديات، أي المعاملات، التي تخضع في الأصل لقاعدة التعليل والنظر إلى المعاني، وهي في للجوهر تتعلق بأحكام نقل الملكية إلى الورثة بسبب موت المالك، وقد اتفق الأصوليون والفقهاء المتقدمون منهم والمتأخرون على أن "المقدرات" تخرج عن قاعدة" الأصل في العاديات التعليل والنظر إلى المعاني" وأدخلوها ضمن قاعدة "التعبد".

وقد وقع عدد من الباحثين في الخطأ عندما خلطوا اصطلاح "العبادات" باصطلاح "التعبد" حين اعتبروا أن الفرائض أو الإرث ألحق بقسم العبادات، وظنوا أن القضية موضوعية (إلحاق موضوع الإرث بقسم العبادات)، بينما القضية في الجوهر منهجية، فالتعبد بتعبير الأصوليين، هو ما تعذر تعليله والوقف فيه على المعنى المعقول، وقد استعمل بعض الأصوليين والفقهاء تعبيرات أخرى، تجنب القارئ من الوقوع في نفس الخلط، كلفظ "الاحتكامات" عند الإمام أبي حامد الغزالي ، واستعمل و"التوقف" عند شيخ  الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم إشعارا بتعذر التعليل وصعوبة تعقل المعنى.

وقد بسط الإمام العز بن عبد السلام بدقة القول في هذه المسالة فقال في القواعد:" المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، أو جالب دارئ لمفسدة، أو جالب دارئ لمصلحة، ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة، ويعبر عنه بالتعبد" وقد فسر العز بن عبد السلام هذه التسمية بالقول:" وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف حكمته، ولا تعرف علته ما ليس في غيره مما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله من أجل تحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا للرب وانقيادا إلى طاعته". 

وقد ورد في تعريف الشاطبي للتعبد ما يزيل هذا الغبش، ويجعله دلالته منهجية لا موضوعية، يقول الشاطبي في هذا الصدد: "فإذا تقرر هذا، وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد، فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص: كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها، فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك، لتمييز النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه، ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك".

تبعا لهذا التأطير الأصولي والمنهجي لآيات المواريث، يتقرر بأنها أحكام تعبدية بالمعنى الذي يفيد بأنها غير معقولة المعنى على التفصيل، فإذا كان من المقدور الحديث في أسرار تقسيم الإرث وحكمه على شاكلة ما فعل الشاطبي، نفسه، حين تحدث عن نقل ملكية الهالك إلى ذوي قرباه مع ترتيبهم بحسب القرب منه، أو على شاكلة ما فعل الإمام الدهلوي في "الحجة البالغة" حينما  اعتبر أن مسائل المواريث بنيت على أصول منها أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والموادة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة"، فإن عدم معقولية المعنى في آيات المواريث، تجعل الاجتهاد سواء بالقياس أو الاستصلاح أمرا متعذرا، فما غابت علته التفصيلية، يصعب معه التعدية في حال القياس، ويتعذر معه ضبط الحكم ودورانه مع علته وجوبا وعدما، فلو كان النص معقول المعنى، وثبتت علته بأحد وجوه إثباتها كما هي عند الأصوليين، جاز معه أن يناط الحكم بعلته وجوبا وعدما، وجاز معه أن يقال  بأن التفاضل في الإرث كان مبنيا على علة قيومية الذكر، وأن انتفاءها اليوم، أو تساويه فيها مع المرأة، يمنع من ترتب الحكم، لأنه لم يعد يدور مع علته وجوبا وعدما.

ولذلك، فمشكلة العلمانيين، الذين ينطلقون من إمكان الاجتهاد من داخل المنظومة الأصولية لتأصيل المساواة في الإرث، أن يخرجوا المواريث التي قدرت أحكامها بأعداد وأنصبة وأسهم محددة من دائرة "التعبد"، أو "الاحتكام" و"التوقف"، ويدرجوها ضمن أصل قاعدة العاديات، وأن شرط ذلك، أن يثبتوا علل هذه الأحكام على التفصيل، وذلك بأحد وجوه إثبات العلة المقررة في النسق الأصولي، إما نصا أو إيماء أو إجماعا أو مناسبة أو تأثيرا أو شبها أو دورا أو سبرا وتقسيما أو طردا أو تنقيح مناط على ما ذهب إليه الإمام الرازي في "المحصول".  فإذا تعذر ذلك عليهم، وهو الأمر الذي لم نجد له في كتاباتهم ما يثبته، دل على أن متمسكهم في هذا المسار الأصولي والمنهجي ضعيف، فلنمض إلى المسار الموالي.

هل يمكن التأصيل للمساواة في الإرث من داخل النص القرآني؟

ينطلق هذا المسار الأصولي والمنهجي من مجاراة لفرضية علمانية ترى أن مشكلة المساواة في الإرث مرجعها نصوص السنة النبوية، وأن الاكتفاء بالنص القرآني، والنظر في مقاصده، سيزيح من أمام عملية الاجتهاد قيودا وعراقيل منهجية وأصولية، تساعد إلى التقدم إلى خطوة كبيرة نحو تأصيل فكرة المساواة في الإرث. وتستند الفرضية العلمانية إلى تقدير غير مثبت علميا، يرى أن الإرث بالتعصيب الذي جاءت به السنة، هو الذي عمق الفهم الذكوري لقضية المواريث، ووضع الأساس الفقهي لفكرة عدم المساواة في الإرث، بل أضاف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى، هي التمييز ضد المرأة وحرمانها من مال أبيها وتمكين البعيد منه باسم حقه في الإرث بالتعصيب.

يحتاج نقاش المساواة في الإرث إلى إعادة طرح الإشكال بشكل منهجي، نستطيع من خلاله ضبط مسارات البحث واتجاهاته، فإذا كان التياران العلماني والمحافظ متواطئين على أن هناك حلا للمشكلة من داخل مقاصد الشريعة عبر آلية الاجتهاد، فالنظر في القضية أصولي منهجي، يبحث سؤال إمكان الاجتهاد وعوائقه في المسألة، وهل هذه العوائق ثقافية إيديولوجية، أم القضية مرتبطة بالنسق الاجتهادي الأصولي، وبالتالي فالحاجة تدعو إلى مراجعته كلا لا جزءا.
استقراء نصوص المواريث في النص القرآني، يبين بأن هذه الفرضية ضعيفة سواء بالاعتبار الأول (الادعاء أن السنة كرست واقع اللامساواة في الإرث) أو بالاعتبار الثاني (الادعاء أن السنة كرست التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقها من مال أبيها بإدخال البعيد)، فالتفاضل بين الأولاد (الذكور والإناث) مثبت بنص القرآن، ومثله التفاضل في نصيب الزوج والزوجة، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأم الأب في بعض الحالات، ولم ترد حالة التساوي في القرآن إلا في حالة الأخوة لأم، الذين يشتركون في الثلث بالتساوي في حالة التعدد.

فإذا كان التقدير أن الاجتهاد العلماني، بمنعه للتعصيب سيسوغ رد النصيب المتبقي من الإرث في حالة موت الأب عن بنتين أو ثلاثة فما فوق (الرد على ذوي الفروض في حالة عدم وجود وراث عاصب)، فإن هذه العملية بذاتها، تحتاج لسند مرجعي، والسند الوحيد الذي يدعمه هو السنة، فكيف يسوغ لمن يبعد السنة عن دائرة التشريع بزعم التمكين للمساواة أن يستند إليها لكي يعطي شرعية لفكرة الرد على ذوي الفروض لتمكين البنات من كل التركة بدل تركها للعاصب البعيد.

والمشكلة أن إبعاد السنة من الاعتبار سينتج عنه حرمان الجدة من نصيبها في السدس، إذ لم يقرر لها القرآن نصيبا مفروضا، ومكنتها السنة من ذلك إنصافا لها.

لقد قررت السنة أن المتبقي بعد أن يأخذ أصحاب فروضهم يؤول إلى "أولى رجل ذكر"، وورد في بعض أقضية الرسول عليه السلام تقديم الأخ الشقيق على الذي لأب أو الذي لأم، وعليه سار اجتهاد الصحابة في بناء منظومة العصبة، بحسب الجهات ودرجة القرب داخل كل جهة على حدة، فأعطوا السبق لجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وقدموا داخل كل جهة  الأعلى درجة، فالأخ أعلى من ابن الأخ، والعم أعلى من ابن العم، والأب أعلى من الجد، ثم لجأوا عند استواء الدرجة إلى الترجيح بدرجة القرب، فقدموا الشقيق على غيره، فنتج عن ذلك منظومة  عصبة بالنفس مرتبة ترتيبا هرميا، وتقعدت بذلك قواعد الحجب، واستند الصحابة في خلافهم الفقهي في بعض مسائل الإرث على توجيه النص القرآني أو قراءة فحواه(دليل الخطاب) ومن ذلك، برزت قضايا تأصيل الفريضة وتصحيحها  والعول،  فضلا عن المسائل الشاذة في الإرث والتي وجدت اجتهد الصحابة في تقرير نصيب الوارثين فيها بحسب توجيههم للنص القرآني، بحيث إن الناظر في خلافاتهم كما بينها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كانت  تستند إلى أدلة القرآن في المعظم لا إلى أدلة السنة.

واضح من تتبع اجتهادات الصحابة أن العقدة عند العلمانيين في النص القرآني، وأن النص الوحيد من السنة الذي يؤسس لمنظومة التعصيب في الإرث أخرجه البخاري ومسلم، ورواه أبو هريرة، ولا مدخل للطعن في صحته باعتماد منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، فلذلك اتجه مسلك كثير منهم إلى الطعن في البخاري والتشكيك في وجود شخصية أبي هريرة لحسم المعركة مع الإرث بالتعصيب بالنفس فيما دون القرآن الكريم.

يطرح هذا المسار الأصولي إذن تحديات كبيرة، ويدخل التيار العلماني في ضيق شديد يصعب أن يخرج منه إلا بأن يجري نصوص المواريث على أصل التعقل، ويجتهد في ربط المقدرات بمعان يسهل معها رفع الحكم برفع العلل التي أنيط بها، وفي هذه الحالة سنعود إلى الدائرة السابقة نفسها، أي شرعية إثبات العلل، ومستند ذلك، وهل لهذا السند مستمسك من المنظومة الأصولية أم لا.

كان يمكن للعلمانيين أن يسلكوا مسلكا آخر أقل تهافتا، وهو أن يؤولوا مفهوم الأولوية الذكرية في الحديث، وينيطوا الأحقية بمعيار آخر غير القرابة، ويسندوا في ذلك إلى تغير منظومة القرابة في المجتمع الحالي، وتغير علاقتهم ببيت الهالك، وإذ ذاك، سيكون المتجه هو إثبات نوع آخر من التوريث في المتبقي من الإرث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم،  يشترط فيه  مراعاة الذكورة  واطراد المعيار الذي ينيطون به الأولوية، فيكون الجواب دائرا في جنيات منظومة التعصيب غير خارج عنها، متميز عنها فقط باستبعاد جهة العمومة على سبيل المثال، لأن الجهات الأخرى مثبتة بالنص القرآني أو بأحد وجوهه (ميراث الأخ)، فلا يمكن استبعادها، فيكون الحاصل اجتهاد جزئي يلغي فقط جهة واحدة، وهو ما لا يعود بطائل  قياسا إلى مطالب العلمانيين التي تروم إلغاء الإرث بالتعصيب جملة.

فإذا اتضح أن المسارين السابقين لا يقودان إلى نتيجة في تأصيل فكرة المساواة من داخل المنظومة  الأصولية، لم يبق مع ذلك إلا  تبني المسار الطبيعي الذي يفترض على العلمانيين أن يلتزموه، وهو تأصيل فكرة المساواة في الإرث من خارج المنظومة الأصولية، والانطلاق من فرضية أخرى مغايرة تماما، تعتبر أن رأس المشكلة في النص، وفي النسق  الأصولي،  وذلك من خلال العودة إلى المفاهيم الأصلية للمثقفين العلمانيين، وذلك من قبيل القول بـ"تاريخية النص"،  وأن التحولات المجتمعية، تجاوزت الحيثيات التي أنتجت النص، وإذ ذاك، سيكون التحدي ليس فقط الإتيان بنسق فكري مقابل للنسق الأصولي لنقد فكرة التفاضل في الإرث والتأصيل لفكرة المساواة فيه، بل التحدي سيفرض  تقديم نموذج مواريث جديدة، تقوم على الأسس الفكرية والفلسفية التي يتبناها الطرح العلماني.