تقود الأستاذة السابقة بجامعة الأزهر، عضو ائتلاف "دعم مصر"، الدكتورة
آمنة نصير، تحركات في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، من أجل حذف مادة
ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصري.
وتقدمت "آمنة" بمقترح مشروع قانون موقع من 68 نائبا لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وحذف المادة المذكورة من القانون، بدعوى تعارضها البين مع فلسفة الدستور وأحكامه، ومخالفتها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت نصير في مقترح القانون -الذي نشرت نصه صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء- بإحالة مشروع القانون المقترح إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وينص التعديل على إلغاء بند الحبس أو دفع أي غرامة مالية ضد أي مواطن يتهم بازدراء الأديان.
ويأتي ذلك مع حكم القضاء بحبس عدد من الكتاب، على رأسهم فاطمة ناعوت وإسلام بحيري وأحمد ناجي، بمقتضى هذه المادة، على خلفية اتهامات لهم بازدراء الإسلام، والخروج على الآداب، وخدش الحياء العام.
وكان كل من الإعلاميين المقربين من
السيسي: عبدالله السناوي، ويوسف الحسيني، كشف أن السيسي علّق على مطالب عدد من "مثقفي 30 يونيو" الموالين له، الذين حضروا لقاءه يوم 23 آذار/ مارس الماضي، بإصدار عفو عن المحكومين بتهمة ازدراء الأديان أمام القضاء، بتأكيد أهمية إصدار قانون جديد يلغي الحبس في تلك العقوبة.
من جهته، كشف عضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، أن الأزهر والكنيسة متحفظان على إلغاء مادة ازدراء الأديان، فيما رشح عن عدد كبير من أعضاء البرلمان موافقتهم على إلغاء المادة، في وقت أعلن فيه حزب "النور"، وعدد من أعضاء المجلس المستقلين، رفض إلغاء المادة أو تعديلها.
و"آمنة نصير"، هي أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في فرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، وكان لها موقف معاد لارتداء الطالبات النقاب في جامعة الأزهر أواخر عام 2009.
وخاضت انتخابات مجلس نواب ما بعد الانقلاب في أواخر عام 2015 على قائمة "في حب مصر"، المقربة من الأجهزة الأمنية، لتكون ظهيرا للسيسي في البرلمان.
ماذا تقول المادة 98؟
ويشير قانونيون إلى أنه لا يوجد أصلا باب مستقل في قانون العقوبات المصري لجريمة ازدراء الأديان، وإنما تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة، يتعلق بعضها بطريق مباشر بالأديان، وبعضها بطريق غير مباشر.
وكشفوا أن المواد الخاصة بالقانون أدرجت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومنها المادة 98، التي وضعت عندما استخدم أفراد في الجماعة الإسلامية منابر المساجد لما اعتبر "إساءة للدين المسيحي"، فوضع السادات قانونا يجرم به استخدام أي دين لسب دين آخر.
وقد نصت المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار منطوقة؛ بقصد الفتنة، أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي".
وقد حوكم إسلاميون بمقتضى هذه المادة، دون أن يستدعي الأمر "عويل" المثقفين العلمانيين.
وفي تموز/ يوليو عام 2015، قضت محكمة النقض بتأييد حبس الداعية السلفي، أحمد محمد محمود عبد الله، الشهير بـ"الشيخ أبو إسلام"، خمس سنوات؛ لاتهامه بتمزيق الإنجيل، وحرقه أمام السفارة الأمريكية، وازدراء الدين المسيحي.
كما تنطق إحدى المحاكم، يوم 9 نيسان/ أبريل الحالي، بالحكم في اتهام الشيخ محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان، بعد أن مدت أجل النطق بالحكم من السبت الماضي إلى السبت المقبل، على خلفية ما اعتبر "سوء أدبه في الحديث عن زواج السيدة خديجة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم".
ويعدّ "السب وازدراء الأديان" جريمة في العديد من دول العالم، بما فيها البلدان الغربية، خاصة في
أيرلندا الشمالية، وكندا، ونيوزيلاندا، وتشمل نشر مواد تعرض المسيحية ديانة للتسفيه والذم والسخرية والازدراء، على أن تصدم هذه المادة المسيحيين، وتجعلهم يشعرون بالغضب، وهنا تعدّ "شكلا من أشكال التشهير الجنائي"، ويعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين.