حقوق وحريات

أحكام بالسجن 22 عاما لـ23 سعوديا بتهمة الإرهاب

المحكمة اتهمتهم بالشروع بشراء صواريخ لاستهداف الرعايا الأجانب - أرشيفية
المحكمة اتهمتهم بالشروع بشراء صواريخ لاستهداف الرعايا الأجانب - أرشيفية

قضت محكمة سعودية بسجن 23 سعوديا فترات تتراوح بين 3 سنوات و22 سنة لإدانتهم بعدة تهم، بينها "الشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب، والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب".

وهذه هي الدفعة الثانية التي يصدر أحكام بحقها، ضمن مجموعة تضم 67 متهما يحاكمون في تلك القضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة 67 متهماً.

وبينت أنه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها".

كما أدين المتهمون بـ"الشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب،والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن".

وقضت المحكمة بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة.

وتم إبلاغ  المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.

وكانت محكمة سعودية قضت، الإثنين الماضي، بسجن 17 شخصا، بينهم 16 سعوديا، لفترات تتراوح من 9 سنوات إلى 33 سنة، بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 شباط/ فبراير الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
التعليقات (0)