سياسة عربية

تونس.. المصادقة على مواد قضائية بالدستور

إحدى جلسات المجلس التأسيسي - ا ف ب - أرشيفية
إحدى جلسات المجلس التأسيسي - ا ف ب - أرشيفية
صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي الثلاثاء، على عدد من المواد الجديدة التي تندرج تحت باب السلطة القضائيّة وهو الباب الخامس من مشروع الدستور.

وتطرّقت المواد التي تمت المصادقة عليها إلى التزام القضاة بالحياد والنزاهة، وتمتّع القاضي بالحصانة الجزائيّة وكيفية تعيين القضاة.

وأسقط نواب التأسيسي مادتين بسبب الخلاف حولهما وهما 103 و107، على أن يتم التصويت عليهما في وقت لاحق.

وفي ما يلي المواد التي تمّ التصويت عليها وبينها المادتين 103، و107:

المادة 100: "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون". وتحصّلت هذه المادة على موافقة 178 نائبا وتحفّظ 6 نواب.

المادة 101: "يشترط في القاضي الكفاءة، ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة". ووافق عليها 182 نائبًا، فيما تحفّظ 3 نواب واعترض نائبان.

المادة 102: "يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة". وأيّد هذه المادة 182 نائبا وتحفّظ نائبين.

المادة 103: "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء". وسقطت هذه المادة بحصولها على 93 صوتا مؤيدا فقط بعد أن أثارت جدلا داخل القاعة.

المادة 104: "لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء". وحازت هذه المادة على تأييد 181 نائبا وتحفّظ 4 نواب.

المادة 105: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفُل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها. ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية".  وحصلت هذه المادة على موافقة 179 نائبا وتحفّظ 10 نواب واعتراض نائبين.

المادة 106: "يُحجّر كل تدخل في سير القضاء". ووافق عليها 190 نائبا وتحفّظ 5 نواب.

المادة 107: "تُحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها". وتمّ الاتفاق على إسقاط هذه المادة بهدف نقاشها داخل لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي، وحصلت على 19 صوتًا مؤيدًا و38 صوتًا متحفظًا و138 صوتًا معارضًا.

وشكل مصطفى بن جعفر  لجنة التوافقات في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهي لجنة ممثلة للكتل النيابية والمستقلين بالبرلمان، من أجل تجاوز الخلافات بخصوص نصّ مشروع الدستور.
التعليقات (0)