حقوق وحريات

أمنستي تطالب بإسقاط أحكام عسكرية بتونس ضد ستة مدنيين

أمنستي قالت إن اختصاص المحاكم العسكرية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين فقط- جيتي
أمنستي قالت إن اختصاص المحاكم العسكرية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين فقط- جيتي
قالت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي على المحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة ومحامٍ بارز، وأن تفرج عن أولئك الذين احتجزوا.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إن اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري.

ففي 20 كانون الثاني/ يناير الماضي حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المعارضين السياسيين سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال السعودي ومحمد العفاس بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرًا بتهمتي "هضم جانب موظف عمومي"، والإخلال بالراحة العامة، وفي حالة نضال السعودي، تهديد موظف عمومي، بسبب خلاف مع الشرطة في مطار تونس الدولي بحسب ما أبلغ أحد محاميهم، منظمة العفو الدولية.

اظهار أخبار متعلقة


 كما حكمت المحكمة على المحامي مهدي زقروبة ورجل آخر، هو لطفي الماجري، وفرضت عليهما عقوبة على خلفية الواقعة نفسها.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لا تمثل هذه الإدانات سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد الرئيس قيس سعيّد. تفتقر المحاكم العسكرية التونسية إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي، ويجب أن تتوقف هذه المحاكمات القمعية والجائرة الآن".

ولاحقت المحاكم العسكرية التونسية المدنيين قضائيًا بشكل متزايد منذ أن هيمن الرئيس سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، وسط تدهور أوسع نطاقًا في حالة حقوق الإنسان.

وتكفل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، الحق في المحاكمة أمام "محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون".

والرئيس سعيّد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة والوكلاء في المحاكم العسكرية. والوكلاء العسكريون هم أيضًا أفراد يخدمون في الجيش، وبالتالي يخضعون لإجراءات تأديبية. وبناءً عليه، فالمحاكم العسكرية التونسية ليست مستقلة كما هو محدد في القانون الدولي.

اظهار أخبار متعلقة


كما تحظر المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على المحاكم مقاضاة الأشخاص على جرائم حوكموا عليها في وقت سابق وأدينوا أو برئوا منها، إلا في ظروف استثنائية.

في 25 تموز/ يوليو 2021، علّق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء التونسي، مستندًا إلى سلطات الطوارئ التي قال إنها ممنوحة له بموجب الدستور.

ومنذ ذلك الحين، قام بحل البرلمان بموجب أمر رئاسي، وأشرف على اعتماد دستور جديد يعرض حقوق الإنسان للخطر، وأصدر مراسيم تقوّض استقلال القضاء وحرية التعبير والحق في الخصوصية.

كما استهدفت السلطات منتقدين بارزين وأعداء متصورين للرئيس سعيّد بتدابير تشمل حظر السفر التعسفي والإقامة الجبرية التعسفية، بينما لوحق أولئك الذين يمارسون الحق في حرية التعبير قضائيًا.
التعليقات (0)