مقالات مختارة

الأحكام القضائية بين الانتقائية والانتقامية!

يحيى الكبيسي
جيتي
جيتي
حكمت محكمة جنايات الرصافة يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على الناشط حيدر الزيدي، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بالحبس الشديد ثلاث سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، من دون أن يتضمن قرار الحكم أي توصيف للواقعة التي استدعت هذا الحكم!

وكان "أمن الحشد الشعبي" قد قام باعتقال الناشط على خلفية نشره تغريدات في صفحته على تويتر تتعلق بالحشد الشعبي، كما أوضح الناشط نفسه في تغريدة له قبيل محاكمته.

يفتح هذا الموضوع مجددا موضوعين متلازمين هما المدونة القانونية العراقية والقضاء العراقي، وعلاقة كل منهما بما يحكمهما من علاقات القوة، بعيدا عن أي مرجعية أخرى يمكن توهمها، كالدستور أو العدالة أو المنطق او حتى الأخلاق!

وضع قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بعد عام واحد من وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق في أعقاب انقلاب/ ثورة 1968، وهو لايزال ساريا، ولم تحاول السلطة الديمقراطية "المفترضة" التي تشكلت بعد عام 2004، أن تشرع قانونا آخر ينسجم مع النظام الديمقراطي المفترض الذي تدّعيه، او على الأقل تلغي أو تعدّل عشرات من المواد القانونية التي تضمنها ذلك القانون الذي شُرّع في عهد نظام شمولي، بل على العكس فقد استخدمت هذه المواد دون الالتفاف إلى تناقضها مع النصوص الدستورية الحاكمة!

ويمكن الوقوف بداية على طبيعة البنى الذهنية للطبقة السياسية العراقية (غير المؤمنة من الأصل بالديمقراطية) تحديدا فيما يتعلق بحرية التعبير، من خلال ما قامت به الحكومة المؤقتة التي ترأسها أياد علاوي وتسلمت مهامها في 2004؛ فقد كانت سلطة الائتلاف المؤقتة / سلطة الاحتلال قد انتبهت إلى التناقض الواضح في بعض مواد هذا القانون مع مبادئ الديمقراطية، وقامت بإصدار الأمر رقم 7 في حزيران 2003، أي بعد أقل من شهر على تسلم مسؤوليتها، بتعليق العمل ببعض أحكام قانون العقوبات من بينها العقوبات المتعلقة بجرائم النشر (المواد 81 ـ 84)، والجرائم الماسة بأمن الدولة (المواد 156 ـ 189، 190 ـ 195، و198 ـ 199، و201 ـ 219)، والجرائم الواقعة على السلطة العامة والهيئات النظامية والاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة (المواد 223 ـ 224، 226 ـ 228، 229). وهي مواد تدافع عن مبدأ أساسي في النظام الشمولي ينظر إلى الدولة وأجهزتها وموظفيها على أنهم "أوصياء" على المواطنين، لا يجوز المساس بهم!

لكن حكومة علاوي سارعت، بعد 38 يوما فقط من تسلمها مسؤولياتها المؤقتة، إلى إصدار الأمر رقم 3 الصادر في 8 آب 2004 الذي قرر إلغاء تعليق هذه المواد، وإعادة العمل بها!

هذا التشبث بالمدونة القانونية الشمولية لم يقف عند حدود الطبقة السياسية فقط، بل تعداه ليشمل السلطة القضائية نفسها والتي عادة ما تتعكز على مقولة إنها إنما تنفذ القوانين النافذة وحسب، وأنها غير مسؤولة عن أي عوار تتضمنه تلك القوانين! وهذا غير صحيح تماما، فالقضاء نفسه كان "يكيف" المواد القانونية بطريقة مفضوحة لكي يضمن إفلات الكثير من المدانين حسب علاقات القوة الحاكمة واشتراطاتها الزبائنية، في الوقت الذي يَحكم على شاب لم يتجاوز العشرين عاما بثلاث سنوات "سجن مشدد"!

لقد عمد القضاء العراقي إلى استغلال المواد القانونية التي يتضمنها قانون العقوبات نفسه، والتي تتيح للقاضي إصدار حكم بالإدانة بعقوبة لا تزيد عن سنة مع الأمر بوقف تنفيذها، وفقا لشروط حددتها المادة 144 من القانون وهي: "إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة". للحكم على عشرات من أعضاء الطبقة السياسية ذوي الحظوة، لتمكينهم من الإفلات من العقاب! والأمثلة على ذلك كثيرة مثل حكم في العام 2017 على عضو مجلس نواب اتهم بجريمة تهريب متهم من السجن وتمكينه من الهروب عبر الحدود الإيرانية وأدين بها، وفق أحكام المادة 286، وحُكم في العام 2018 على رجل دين اتهم وأدين بتهمة الاستيلاء على أموال الوقف الشيعي وفق أحكام المادة 430، وحكم، أيضا، في العام 2020 على وزيرة سابقة اتهمت وأدينت بالتواطؤ لسرقة ما يقارب 35 مليون دولار عبر موافقتها على عقد وهمي يتعلق بالتأمين وفق أحكام المادة 331.

حيث حكم على المدانين الثلاثة مع وقف التنفيذ؛ الأول بسبب أنه "شاب وفي مقتبل العمر وطالب دراسات [عليا] ولم يسبق الحكم عليه"! والثاني "لكبر سنه"، والمدانة الثالثة لاعتبارات المحكمة "من خلال مشاهدتها للمحكومة وظروف جريمتها وسنها وأخلاقها وماضيها" وجدت أنها تستحق وقف تنفيذ عقوبتها!

ومراجعة المواد 286 المتعلقة بتهريب متهمين او محكومين و 340 المتعلقة بإلحاق ضرر شديد بأموال الدولة وإساءة استخدام السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، والمادة 331 المتعلقة بتعمد ارتكاب ما يخالف واجباتها الوظيفية بقصد الإضرار بمصلحة الجهة التي تعمل بها الوظيفة، تستنتج أنها تتضمن عقوبات تتراوح بين الحبس (أقل من خمس سنوات) والسجن (أكثر من خمس سنوات)، لكن القضاة "فضلوا" العقوبة الأدنى وهي سنة واحدة فقط كي تنطبق عليهم أحكام وقف التنفيذ!

أما في واقعة الناشط التي تتعلق بالتهمة المعيبة والمشينة وهي "إهانة الهيئات النظامية او السلطات العامة" عبر تغريدة على تويتر، وليس طبعا من خلال فعل مادي حقيقي، والتي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس والسجن، فلم يفضل القضاة الغرامة المتاحة لهم قانونا، ولم يختاروا الحبس لمدة سنة التي تتيح لهم أمر وقف التنفيذ المتاحة لهم أيضا "لصغر سنه"، بل "اختاروا" الحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات!

لم يكن الحكم على حيدر الزيدي مجرد "خطأ" قضائي قابل للتصحيح تمييزيا، بل يتعلق الأمر بطبقة سياسية، والقضاء جزء أصيل فيها، تريد تكريس فكرة أنها محصنة، ومقدسة لا يمكن المساس بها، لمنع أي "مكلف" من "الرعية" برفع صوته عبر استخدام كل ما تتيحه لها خزانة القوانين الشمولية من مواد بهدف تدجين تلك "الرعية"، وبالتالي لا يمكن النظر إلى هذا الحكم بمعزل عن سلسلة طويلة من أوامر إلقاء القبض المجانية التي تصدر "حسب الطلب"، أو الاحكام المجانية التي صدرت ضد ناشطين في المجال العام من أجل إسكاتهم.

القدس العربي
التعليقات (0)