سياسة عربية

8 مواد بالقانون الإماراتي تحاصر المواطنين الرافضين للتطبيع

بحسب ما صرح به معارضون فإن عموم الشعب الإماراتي يرفض هذه الاتفاقية- جيتي
بحسب ما صرح به معارضون فإن عموم الشعب الإماراتي يرفض هذه الاتفاقية- جيتي

أعلنت الحكومة الإماراتية قبل يومين، التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات رسميا مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

القرار الذي قالت الحكومة إنها اتخذته دون الرجوع إلى أي دولة شقيقة، زعمت من خلاله أن أحد أهم أهدافه وقف خطط الضم الإسرائيلي للأغوار.

 

ووسط غياب أي صوت منتقد لهذا الاتفاق من داخل الإمارات، سارع معارضون مقيمون في الخارج إلى الإدانة والاستنكار.

 

وبحسب ما صرح به معارضون، فإن عموم الشعب الإماراتي يرفض هذه الاتفاقية، لكنه يخشى من العقوبات في حال الإدانة بالعلن.

 

ونشر الناشط المعارض حمد الشامسي، مجموعة رسائل ترفض التطبيع مع الاحتلال، قال إنها وردت إليه من مواطنين في الداخل.

 

اقرأ أيضا: خلفان يهاجم قضية فلسطين ويدعو إلى دعم التجارة مع الاحتلال

 

"عربي21" تستعرض أبرز 8 مواد في قوانين العقوبات الإماراتية، يمكن أن تستند إليها النيابة العامة في ملاحقة من يدين الاتفاقية علنا، أو يحاول الإضرار بالمصالح الإسرائيلية..

 

1

بحسب المادة (166) من قانون العقوبات الذي تم تعديله في 2016، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، وهو ما يعني أن من يقوم بأي فعل ممكن أن يضر بالعلاقات الإماراتية الإسرائيلية سيواجه عقوبة السجن المؤبد.

 

2
بحسب المادة (179) من القانون ذاته، يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية، وهو الأمر الذي ينطبق على مسؤولي الاحتلال عند أي زيارة يقومون بها إلى أبوظبي.


3
المادة (182) من القانون أيضا، تنص على السجن 10 سنوات لمن يستخدم الدين في الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، فيما تعاقب المادة (201) بالسجن سنة على الأقل لمن يصدر فتوى من شأنها "الإخلال بالأمن العام"، وهو ما ينطبق على تحريم التطبيع.

4
المادة (197) من القانون، تعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف درهم، لكل من حرّض غيره على عدم الانصياع للقوانين، ويعاقب بالغرامة 200 ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين، وهو ما ينطبق على أي وقفة احتجاجية ممكن أن تقام ضد التطبيع.


5
المادة (198) من القانون، تعاقب بالحبس سنة على الأقل، لمن يقوم بنشر أخبار أو بيانات من شأنها "تكدير الأمن العام، أو بث دعايات أو تسجيلات مثيرة للرعب".

 

6
المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2012، تنص على فرض غرامة بين نصف مليون إلى مليون درهم، لمن يستخدم الإنترنت في أي أمر يصب بـ"إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية".

 

7
المادة (28) من القانون ذاته، تعاقب بالسجن والغرامة التي تصل إلى مليون درهم، لكل من ينشئ أو يدير موقعا إلكترونيا يبث مواد "من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

8
المادة (32) من القانون، تعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات.

 

قانون العقوبات الإماراتي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

التعليقات (1)
محمد التاجر
السبت، 15-08-2020 01:54 م
هذه قوانين أقل ما يقال فيها أنها قوانين فاشستية قمعية إرهابية إجرامية ضد حرية التعبير والرأي. إنها تتعامل مع الشعب وكأنه قطيع من الحمير الكلاب والعبيد الذين يجب أن يسيروا كما يأمرهم سيدهم. هذا الفاسد المجرم العميل الخائن محمد إبن زايد وعصابته. خسئتم فإنتم لستم منا ولسنا منكم والحق يعلو ولا يعلى عليه.