أعلنت "محكمة العدل" للاتحاد الأوروبي، الخميس، إقرارها حظرا لارتداء الموظفات للحجاب في أماكن العمل.
وأكد الحكم أنه "بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين"، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
ويأتي القرار في تجاهل لحق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب، وسط مطالب حقوقية بعدم فرض أو حظر الحجاب على المرأة بأي دولة في العالم.
اقرأ أيضا: لا دخل للدولة في حجاب المرأة.. فرضا أو منعا!
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية، التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وادعت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج بأنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة: "القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".
اقرأ أيضا: "قضية الحجاب في تركيا" تحرج كليتشدار أوغلو.. لماذا أثارها؟
وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي، إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.
وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.