سياسة عربية

انفراد بالوثائق: القضاء يقرر حبس زوجة عضو مجلس نواب بمصر

تمثل الحكم في الحبس لمدة 3 سنوات "غيابيا" وكفالة 50 ألف جنيه- جيتي

حصلت "عربي21" على وثائق رسمية وحكمين قضائيين صادرين بحبس سيدة أعمال زوجة عضو مجلس نواب المصري عن حزب مستقبل وطن، وهو حزب الدولة والنظام الحالي في مصر، وحزب الأغلبية في البرلمان، وذلك على خلفية إصدارها شيكات دون رصيد قيمتها نحو 5.5 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال، مقابل معاملات تجارية ومالية جرت بينهما، وامتناعها عن سداد قيمة هذه الشيكات البنكية.


ما دفع رجل الأعمال المجني عليه الصادر لصالحه هذه الشيكات البنكية إلى اللجوء لساحات المحاكم المصرية، وحصوله بالفعل على حكمين قضائيين، بحبسها بمجموع أحكام بلغت 6 سنوات، بواقع 3سنوات عن كل حكم قضائي، إلا أنه عجز عن تنفيذ الحكمين القضائيين لاستغلال زوجة النائب لحصانة زوجها البرلمانية.


وأصدرت محكمة جنح الساحل الجزئية برئاسة المستشار محمدي صالح السنوسي، حكمين قضائيين بالحبس لمدة 3سنوات "غيابيا"، وكفالة 50 ألف جنيه، في كل حكم على حده، على سيدة الأعمال المتهمة "هبة عبدالمنعم شفيق"، زوجة النائب البرلماني "محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وعضو اللجنة الصحية بالبرلمان"، وذلك على خلفية إدانتها بإصدار شيكين دون رصيد، وامتناعها عن قصد عن سداد قيمة هذين الشيكين.


وقد حملت الدعوى القضائية الأولى الرقم 1498 لسنة 2021 جنح الساحل، وجاء فيها أن المتهمة زوجة النائب البرلماني حررت بتاريخ 30 أب/ أغسطس 2018 بدائرة قسم شرطة الساحل شيك بنكي قيمته المالية 3 ملايين و985 ألف جنيه، بسوء نية، لصالح المجني عليه رجل الأعمال "محمود عبدالعزيز إبراهيم" نظير معاملات تجارية خاصة بهما.


وهو الشيك البنكي المسحوب على "البنك التجاري الدولي CIB" فرع أغاخان، الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف (للسحب)، والذي تم إحالته إلى المحكمة بناء على ذلك، ولتوقيع العقوبة القانونية ضد مصدره.

 

اقرأ أيضا: عمر كمال يعلق على اتهامه بإهانة مصر في السعودية (شاهد)


بينما حملت الدعوى القضائية الثانية الرقم 2497 لسنة 2021 جنح الساحل، وجاء فيها أن المتهمة زوجة النائب البرلماني حررت بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2018 بدائرة قسم شرطة الساحل شيك بنكي قيمته مليون و500 ألف جنيه، بسوء نية، لصالح المجني عليه رجل الأعمال المذكور.


وهو الشيك البنكي المسحوب أيضا على "البنك التجاري الدولي CIB" فرع أغاخان، والذي تبين أيضا أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف (للسحب)، والذي تم إحالته إلى المحكمة أيضا بناء على ذلك، ولتوقيع العقوبة القانونية ضد مصدره.


وقال المستشار شريف صبري ممثل النيابة العامة -ممثل الادعاء- في القضيتين، أن النيابة العامة ثبت لديها تورط المتهمة -زوجة النائب البرلماني المصري- في إصدار شيكين دون رصيد لصالح رجل الأعمال المجني عليه، وذلك عن قصد وعمد وسوء نية، لعدم سداد الأموال المستحقة منها لصالحه، وهو ما يتحقق معه ثبوت إدانتها وارتكابها لجريمة إصدار شيكات بنكية دون رصيد، المعاقب عليها وفقا للقانون المصري بالحبس.


وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، كما أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل له من تاريخ السحب.


وقالت المحكمة في حكمها في الدعوتين القضائيتين إنه استقر إليها ما جاء من إتهام ممثل النيابة العامة، حيث إنه تبين لها من مطالعة الشيكين سند الدعوتين القضائيتين المرفقين بالأوراق أنه قد استوفى الشكل والبيانات المنصوص عليها قانونا.


وتابعت المحكمة في حكميها، بأن الثابت بالأوراق أخذا بما جاء بالاستدلالات وإفادة البنك، أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل وكاف للسحب في تاريخ الاستحقاق، وأن قيمتها لم يتم صرفها عن قصد من قبل المتهمة زوجة النائب البرلماني، وهو الأمر الذي تتوافر معه جريمة إصدار شيكات بنكية دون رصيد بركنيها المادي والمعنوي وفقا للقواعد القانونية، ما يتعين معه معاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات عن كل دعوى قضائية.


وفي سياق متصل، لم يتمكن رجل الأعمال المجني عليه من تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بحبس المتهمة، وذلك بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها زوجها النائب البرلماني.


حيث كان يتم إبلاغ المجني عليه دائما خلال اتخاذه إجراءات تنفيذ الحكمين من قبل جهات التنفيذ المعنية، بأنه لا يجوز اقتحام مقر سكن نائب برلماني أو اتخاذ إجراء يخصه، وهو يتمتع بالحصانة البرلمانية، وهو ما استغلته المتهمة زوجة النائب البرلماني في استغلال الحصانة البرلمانية لزوجها للهروب من للمسائلة القانونية.


حيث إنه وفقا للقانون المصري، فإن عضو مجلس النواب يتمتع بحصانة برلمانية تحول دون اقتحام منزله أو القبض عليه أو تفتيش منزله أو ضبط أي جريمة في محيط سكنه أو اتخاذ أي إجراء قانوني يخصه، إلا إذا تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد موافقة مجلس النواب.


وهو ما دفع المجني عليه إلى تقديم شكوى إلى رئيس البرلمان ولجنة القيم في البرلمان، مطالبا بتدخلها والتحقيق في الأمر تجاه النائب واستغلال زوجته للحصانة البرلمانية الخاصة بزوجها للهروب من الملاحقة القانونية والأحكام القضائية الصادرة ضدها بالحبس.