كتاب عربي 21

العلمانية… الحرية… وتسجيل عقد الزواج

1300x600
أعلنت الحكومة التركية عزمها إعداد مشروع قانون يمنح المفتين حق تسجيل عقود الزواج، الحق الذي كان مقتصراً في السابق على موظفي البلديات المختصين. المفتي هو عالم مؤهل فقهياً لإعطاء الفتوى، طبقاً لنظام هيئة الشؤون الدينية، الجهة المسؤولة عن ما يتعلق بالدين الإسلامي، دين الأغلبية الساحقة من الأتراك. أما مسجل عقود الزواج في البلدية فموظف مدني، يشترط فيه معرفة القانون لا الفقه.

للوهلة الأولى، لا يجب أن يثير هكذا مشروع قانون أي اهتمام يذكر؛ فسواء قام المفتي بالتسجيل أو الموظف المدني، فالمهم في النهاية أن يكون العقد قانونياً ومدرجاً في سجلات الدولة، بحيث يوفر الحماية المتوقعة لطرفي الزواج عند الحاجة. ولكن الأمر ليس كذلك في تركيا؛ فهذه دولة تستند منذ عشرينيات القرن العشرين إلى نظام علماني خاص. 

لم تقم الدولة الجمهورية بتوحيد الجهاز القضائي في البلاد ضمن مظلة المؤسسة القضائية المدنية وحسب، بل وألغت القضاء الإسلامي وجردت مؤسسة العلماء من أية سلطة قانونية. وهذا ما يجعل مشروع القانون الجديد محل خلاف كبير، ومحلاً للجدل حول التصورات المختلفة للعلمانية وكيفية المواءمة بين النظام العلماني ومعتقدات الناس ومواريثهم. 

ما يقوله المعارضون أن مشروع القانون، الذي لم يكشف عن نصه بعد ولا عرض على البرلمان، يضعف الأسس العلمانية للدولة التركية. المفتون هم رجال دين، يشير هؤلاء، ورجال الدين في الجمهورية التركية يجب أن يقتصر دورهم على المجال العبادي الخاص للأفراد؛ بينما يتعلق عقد الزواج بالبنية القانونية للدولة، ويتصل، بالتالي، بالمجال العام، المفترض أن يقع خارج اختصاص رجال الدين. 

إضافة إلى ذلك، فإن منح المفتين سلطة تسجيل عقود الزواج قد يهدد بعضاً من الشروط القانونية التي شرعتها الدولة للسماح بالزواج، مثل السن القانونية، سيما للفتيات، اللواتي تنزع بعض المناطق المحافظة في تركيا لتزويجهن قبل بلوغ السن القانونية. بكلمة أخرى، ينظر المعترضون بقدر كبير من الشك لولاء العلماء المسلمين لتشريعات الدولة التركية، ويرون أن لدى العلماء استعداداً أكبر لتجاهل بعض هذه التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي كانت إدارتها حكراً على مؤسسة العلماء قبل ولادة الجمهورية واعتمادها النظام العلماني.

المسألة التي يغفلها أنصار مشروع القانون الجديد ومعارضوه، على السواء، أن الزواج في التقاليد الإسلامية هو شأن مدني أصلاً، لا يحتاج إتمامه إلى مؤسسة دينية. كون عقد الزواج يستند أحياناً إلى مذهب فقهي معين، لا يعني أن العقد لا يصح إلا بوجود رجل دين، ومباركة مؤسسة دينية ما. في أصله، عقد الزواج هو مثل أي عقد آخر؛ ويقوم حتى بدون تسجيل، كما كان عليه الأمر في قرون الإسلام المبكرة، عندما لم تكن هناك أوراق ولا سجلات دولة؛ بالرغم من أن التسجيل، الذي تطور مع تطور مؤسسة الدولة، أكثر ضمانة لحقوق الأطراف.

في النظام العثماني، الذي صاغ ثقافة وتقاليد مجتمعات المشرق الإسلامية لمئات السنين، لم يكن ثمة ثنائية قانونية، دينية ومدنية، حتى عصر التنظيمات العثمانية، أو ما يعرف ببداية التحديث، في القرن التاسع عشر. ولكن، ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ولدت محاكم مدنية، أوكل لها إدارة قطاع ملموس من المعاملات؛ بينما ظلت الأحوال الشخصية، بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق والمواريث، ضمن اختصاصات القضاء الإسلامي، الذي يقوم به قضاة تلقوا تعليماً فقهياً إسلامياً.

ألغت الدولة الجمهورية القضاء الإسلامي برمته، وجعلت التشريعات التي تسنها الدولة المرجعية الوحيدة للمؤسسة القضائية. وبدلاً من مشيخة الإسلام، التي تمتعت بسلطات كبيرة، حتى بعد التحديث العثماني، أوجدت الدولة الجمهورية هيئة الشؤون الدينية، المرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء.

تدير الشؤون الدينية المساجد، وتشرف عليها، وتعين المفتين، الذين يمكن أن يلجأ الفرد لاستشارة أحدهم إن أراد. وكما هي مؤسسة الإفتاء في التاريخ الإسلامي، لا يتمتع المفتي بأية سلطة تنفيذية، وللفرد أن يأخذ برأي المفتي الذي استشاره، أو يتجاهله. القضاء الإسلامي، الذي امتلك سلطات فرض أحكامه، اختفى ولم يعد له من وجود. 

والمؤكد أن الدولة الجمهورية لم تكن أول من أقصى العلماء عن مهمة إنجاز عقود الزواج؛ إذ يعرف مؤرخو الدولة العثمانية المتأخرة أنه ما إن ولد نظام البلديات في ستينيات القرن التاسع عشر، حتى أعلنت السلطات العثمانية أن تسجيل عقود الزواج أصبح من حق البلدية وليس القضاء الإسلامي. ولكن عموم المسلمين، الذين اعتادوا عقد الزواج لدى القاضي، كانوا يذهبون أولاً إلى مقر البلدية للتسجيل، إطاعة لأوامر الدولة الحديثة، ويعرجون، من ثم، على مكتب القاضي للتصديق على العقد، ظناً منهم أن الشرعية والرعاية الإلهية تجلب فقط بمباركة القاضي. بإلغاء الدولة الجمهورية القضاء الإسلامي، استمر الكثير من الأتراك، سيما في مدن وبلدات الأناضول المحافظة، في الاعتقاد بالعلاقة بين تصديق القاضي وإقرار شرعية العقد واستحقاق الرعاية.

ولأن القضاء الإسلامي لم يعد له من وجود، اعتاد الأتراك الذهاب إلى المفتين للتصديق على العقود، بعد تسجيلها لدى السلطات المدنية. بمعنى، أن الثنائية في تسجيل عقود الزواج لم تنته، حتى بعد مرور أكثر من تسعين عاما على فرض الدولة الجمهورية سيطرتها. لسبب ما، لم تستطع قوة الدولة وقوانينها القضاء على التقاليد أو محوها. ولكن هذا لا يعني أنها أكثر من تقاليد، لأن شرعية عقد الزواج تقوم بالفعل، حتى من زاوية النظر الإسلامية البحتة، بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بعملية التسجيل، سواء كان موظفاً مدنياً أو مفتياً في هيئة الشؤون الدينية.

إن أقر مشروع القانون محل الجدل، فلن يتغير الكثير في واقع الأمر. ما سيتغير أن الناس سيمنحون حرية الاختيار بين التسجيل لدى المفتي، في مكتبه التابع لهيئة الشؤون الدينية، أو التسجيل لدى الموظف المدني المختص في مبنى البلدية. في النهاية، يعتبر العقد شرعياً في الحالتين، وسيكون لدوائر الدولة المسؤولة، ولهذه الدوائر وحسب، مهمة حفظ العقد في سجلاتها، وإتاحته للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

هناك نموذجان رئيسيان للتعامل مع الزواج في الدول العلمانية الغربية، حيث ولد النظام العلماني أصلاً: الأول، ويوجد في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث يسمح بالزواج الكنسي، إلى جانب الزواج المدني، ويتمتع قساوسة معينون بحق تسجيل عقود الزواج، تماماً مثل المسجلين المدنين.

أما الثاني، فيوجد في فرنسا، حيث لا يسمح بالزواج الكنسي أصلاً، وليس هناك شرعية لعقد الزواج إلا إذا أجراه المسجل المدني المختص. ولدت العلمانية في بريطانيا والولايات المتحدة، وتفهم، بصورة مختلفة عن فرنسا؛ ويمكن وصف النموذج البريطاني ـ الأمريكي بأنه أقرب إلى حياد الدولة، بينما تتصف العلمانية الفرنسية بتغول الدولة وسعيها المديد إلى الهيمنة على الموروث الديني وتهميشه. ولكن المهم، أن السماح بالزواج الكنسي، وتمتع القساوسة بحق تسجيل عقود الزواج، لم يقوض من علمانية بريطانيا والولايات المتحدة ولا أعاد أياً منهما إلى عهود سيطرة الكنيسة وعلو المؤسسة الدينية على مؤسسة الدولة. ما أفضى إليه النظام البريطاني ـ الأمريكي هو تعزيز قيم الحرية واحترام المعتقدات الشخصية للأفراد. وهذا، على نحو ما، الخيار الذي يطرحه مشروع القانون الجديد حول تسجيل عقود الزواج على الأتراك.