سياسة عربية

مجلس الوزراء الأردني يقر تعديلات على الدستور

مجلس الوزراء أرسلها لمجلس النواب بصفة الاستعجال (أرشيفية) ـ بترا
مجلس الوزراء أرسلها لمجلس النواب بصفة الاستعجال (أرشيفية) ـ بترا
قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، الاثنين، الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني للعام 2016.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 على ست مواد من الدستور "40،42،69،50،75،127".

وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور، باعتبار ما جاء فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد، ب‌. نائب الملك، ت‌. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ث‌. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ج‌. رئيس المجلس القضائي، ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.

ووفقا لـ "بترا"، تنص المادة على أن "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

وشملت التعديلات، بحسب "بترا"، قرارا بالموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور، باعتبار ما جاء فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1)، 2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال، ولحين تشكيل وزارة جديدة.

وتنص المادة على أنه "عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته، يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما".

وفيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (69) من الدستور، نص قرار التعديل على إلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين، في حين تنص الفقرة على أن "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية، ويجوز إعادة انتخابه".

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: أولا: إلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة (3) منها، ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها، وفقا لـ"بترا".

بينما تتحدث النصوص الأصلية على" المادة (127)، 1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، 2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، 3. على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن التعديلات الدستورية اشتملت أيضا على المادتين "42،75" والمتعلقتين بمنع ازدواجية الجنسية لكل من يتولى منصبا وزاريا ومن في حكمها، وجاء في التعديل المادة "42" إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها، بينما تنص المادة (42) من الدستور على أنه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".

ووافق المجلس على تعديل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: أولا: إلغاء البند (ب) الوارد فيها، ثانيا: إعادة ترقيم البنود من (ج) إلى (ز) الواردة فيها، لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي، بينما تنص المادة (75) من الدستور على أنه "لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:- أ- من لم يكن أردنيا، ب- من يحمل جنسية دولة أخرى، بحسب "بترا".

يشار إلى أن المادتين "42،75" تم إجراء التعديل عليهما ضمن التعديل الذي تم على 42 مادة من الدستور عام 2011.

وقالت "بترا" إن مشروع تعديل الدستور الأردني جاء لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك، وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.
التعليقات (0)