سياسة عربية

دستور الجزائر: ولاية واحدة للرئيس والأمازيغية لغة رسمية

مشروع الدستور يحدد الولاية الرئاسية في ولاية واحدة بعد أن كانت مفتوحة ـ أرشيفية
مشروع الدستور يحدد الولاية الرئاسية في ولاية واحدة بعد أن كانت مفتوحة ـ أرشيفية
كشف أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن مشروع تعديل الدستور الجزائري الجديد، يسعى إلى اعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية، وتقليص الولايات الرئاسية إلى ولاية واحدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وقال أويحيى في ندوة صحافية بالجزائر الثلاثاء إن مشروع التعديل الدستوري يعكس 80% من اقتراحات الطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة.

ويحمل مشروع الدستور الجزائري مادة جديدة، هي "3 مكرر" تنص على أن "الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"، إلى جانب العربية.

كما اقترح المشروع "إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة".

وتعد الأمازيغية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان القبائل الكبرى التي تضم عدة محافظات تقع شرق العاصمة، وقام الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2001، وأصحبت مادة تعليمية ولها نشرات خاصة في التلفزيون الحكومي، غير أن أحزابا إلى جانب منظمات ظلت تطالب بجعلها لغة رسمية.

وتضمن المشروع الجديد، تعديلا للمادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"، حيث يمكن انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولاية واحدة من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وشمل المشروع استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية مستقلة.

وأوضح مدير ديوان الرئاسة أن هذه الهيئة ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابية من لحظة استدعاء الناخبين، ومراقبة القوائم، إلى غاية إعلان النتائج النهائية، وتضم الهيئة، قضاة، وشخصيات عامة، وأكاديميين.

واعتبر أويحيى أن مطلب المعارضة الجزائرية بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس مراقبتها، "غير واقعي، لأنه لا توجد دولة غربية عريقة في مجال الديمقراطية تطبقه حاليا".

ونص مشروع التعديل الدستوري، لأول مرة، على حق المعارضة في إخطار المحكمة الدستورية (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، حول مدى قانونية القوانين التي يصادق عليها البرلمان، بعد أن كان الأمر سابقا مقتصرا على السلطات الرسمية، فيما تم أيضا، الإعلان عن وجوب عمل البرلمان بجدول أعمال تقترحه الكتل النيابية للمعارضة مرة كل شهر.

وجاء في المشروع، أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، في وقت ينص الدستور الحالي على أن الرئيس حر في اختيار هذا الشخص، دون الرجوع للأغلبية البرلمانية.

ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011، عندما أعلن بوتفليقة عن "حزمة إصلاحات"، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية، التي قال إنها "ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيها، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه "الإصلاحات".

وفي مطلع أيار/مايو 2014، وبعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة عن فتح مشاورات، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".

وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين، الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا، بعد أن كان محددا في ولايتين فقط (خمس سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.
التعليقات (0)

خبر عاجل