حقوق وحريات

القضاء بمصر يحيل دعوى إسقاط الجنسية عن معارضين للمفوضين

المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا"- مواقع التواصل
المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا"- مواقع التواصل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المُقامة من المحامي المُقرب من الأجهزة الأمنية سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن بعض الإعلاميين والمعارضين المصريين المتواجدين بدولة تركيا، إلى هيئة مفوضي الدولة (القسم القضائي لمجلس الدولة المصري) لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى بإلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من الإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، وبعض المعارضين مدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، ويحيى حامد.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 5339 لسنة 74ق، إن "قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية"، على حد قولها.

 

اقرأ أيضا: دراسة مثيرة لقيادي إخواني حول استيلاء العسكر على حكم مصر

وأضافت الدعوى: "تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى"، حسبما جاء فيها.

وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا". ويحظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/152، حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.

التعليقات (0)