رفض مجلس النواب الأردني الثلاثاء مقترحا حكوميا تقدم به وزير الداخلية
حسين المجالي، يطالب باستخدام
المواد الكيماوية في فض الشغب المحلي، إضافة للغاز المسيل للدموع.
وفي جلسة عقدها البرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون حظر الأسلحة الكيماوية، بناء على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الدولية الصادرة في باريس 1993، طالب وزير الداخلية حسين المجالي بضرورة إقرار المادة 3 في مشروع القانون التي تنص على "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيماوية وسيلة حرب وإنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي".
وبعد جدل مطول، رفض النواب مقترح الحكومة، وأقروا مقترحا تقدم به النائب بالمجلس ورئيسه الأسبق عبد الكريم الدغمي، وينص على أن "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيماوية وسيلة حرب وإنفاذ القانون بما فيه مكافحة الشغب المحلي، شريطة استخدام مادة الغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية".
وفي توضيح للمبتغى الحكومي من إنفاذ المادة السابقة، قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وفاء بني مصطفى إن "ما طرحه وزير الداخلية يذهب باتجاه اعتبار استخدام المواد الكيماوية غير محظورة في مكافحة الشغب المحلي".
وأضافت بني مصطفى وهي من بين النواب الذين رفضوا المقترح الحكومي، إن "النص جاء عاما مطلقا وتعتبر استخدام المواد الكيماوية غير محظور، ولذلك تقدمت بمقترح لرفض المادة 3 من القانون"، وهو ما وافق عليه النواب بعد مقترح النائب الدغمي.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، فإنه يحظر استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة، وكذلك حظر استعمال الأسلحة الكيماوية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.
وتوجب المادة السابعة في الاتفاقية الموقعة في 13 كانون الثاني/ يناير 1993 في باريس، ودخلت حيز التطبيق في 29 نيسان/ إبريل 1997، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقية التعهد بأن "تعتمد كل دولة طرف وفقا لإجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأن تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على أية دولة بموجب طرف الاتفاقية بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة".
وتنص الاتفاقية على أنه "لا تسمح الدول الموقعة في أي مكان خاضع لسيطرتها بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية، وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية بحيث يشمل أية أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب الاتفاقية ويضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي، وأن تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ التزاماتها، وأن تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد".
وبحسب الدستور الأردني، فإن القانون يصبح نافذا بعد أن يقره البرلمان بشقيه، يرفع القانون بعدها إلى العاهل الأردني الذي يعتبر توقيعه بمثابة المصادقة الأخيرة على أي قانون، ويصار بعدها إلى نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة الأردنية مرتين شهريا.