أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء قانونا يقضي بتخصيص نصف
الوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة لذوي
القتلى من قواته والمصابين بالعجز التام من أفراد قواته، أو المسلحين الموالين لها، أو موظفي الدولة الذين قتلوا بسبب "العلميات الحربية والإرهابية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة أن الأسد أصدر الأربعاء "القانون القاضي بحجز نسبة 50 في المئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة"، بعدما أقره مجلس الشعب الاثنين.
وأوضحت الوكالة أن القانون عرف الشهيد بأنه العسكري في صفوف قوات الأسد أو الأمن التابع له، أو المدني الذي حمل السلاح بإمرة
الجيش، أو الموظف الحكومي الذي قتل أثناء تأدية عمله أو بسببه، "إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية". واعتبر القانون أن ذوي الضحايا المعنيين بالقانون هم الأب والأم والزوجة والأولاد.
كما شمل القانون ذوي العسكريين والمسلحين الموالين للنظام، والموظفين الحكوميين الذي أصيبوا بسبب "الأعمال الحربية والإرهابية" بإحدى حالات العجز التام، التي حددها بالشلل الدماغي، أو الشلل الرباعي، أو الشلل النصفي، أو العمى التام.