سياسة دولية

الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط

يشترط قانون الملكية العقارية الأردني المعاملة بالمثل بالنسبة لغير الأردنيين- الأناضول
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.

جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.

وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن.

وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.

وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.

وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.

وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".

وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".