ملفات وتقارير

"عربي21" ترصد أبرز التعديلات الجديدة على الدستور القطري.. تغييرات لافتة

بات مجلس الشورى في قطر معيّنا بالكامل من قبل أمير البلاد- قنا
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، والتي شملت عدة مواد ما بين تعديل، وإضافة وإلغاء، بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد للاستفتاء.

وبحسب ما أعلن المجلس، فإن المواد التي جرى تعديلها هي                                (1،7،13،74،77،80،81،83،86،103،104،114،117،160) من الدستور الدائم لدولة قطر، فيما جرى إضافة (75 مكررا)، وألغيت المواد (78،79، 82) من الدستور.

المواد الملغاة
وبالنظر إلى المواد الثلاث الملغاة، فكانت كالتالي:  (78: إصدار نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب).

إضافة إلى (79: تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، و82: يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى).


المادة الجديدة

أضيف إلى الدستور مادة 75 مكررا، وتنص على التالي "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور".

كما أضيفت فقرة إلى المادة 125، وتنص على "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

أبرز التعديلات

أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور القطري، تتعلق بالمجنسين، حيث تغير نص المادة 117 من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية)، إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، وهو ما يعني أن الحاصلين على الجنسية خلال السنوات والعقود الماضية يحق لهم شغل أي منصب وزاري.

وجاء هذا التعديل بعد خطاب الشيخ تميم بن حمد في افتتاح مجلس الشورى، والذي أكد فيه على "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".

ومن بين التعديلات أيضا إضافة عبارة "ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون"، إلى المادة (1)، لتصبح كالتالي (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية).

المادة (7) من الدستور القطري، كانت تنص على التالي (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام).

وفي التعديل الجديد، تم إضافة عبارة "وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف".

وفي المادة (13) أضيفت عبارة (أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها) على صلاحية الأمير بتعيين نائب له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته، والتي كانت مقتصرة على شرط "تعذر نيابة ولي العهد عنه".


وأصبح النص القانوني للمادة بعد تعديلها (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد).

تعديلات مجلس الشورى
وبالتعديلات الجديدة، أصبح مجلس الشورى الذي يتألف أعضاؤه من 45 على الأقل، معينا بالكامل من قبل أمير البلاد، بعدما كان 30 عضوا على الأقل يتم انتخابهم.

ونصت المادة (77) بعد تعديلها (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)

كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.

المادة (104) لحقتها التعديلات أيضا، وفي نصها الجديد لم يعد الأمير ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال أقدم على ذلك.

وأصبح النص الجديد للمادة (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).

فيما كان النص السابق للمادة (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).