سياسة عربية

قانون مغربي يمنع محاكمة المدني أمام القضاء العسكري

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي- (أرشيفية)
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي- (أرشيفية)
صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي -خلال مؤتمر صحفي- عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "مشروع قانون المحكمة العسكرية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا".

وأضاف مصطفى الخلفي أن المشروع جاء احتراما لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وتعزيزا لحقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية، والتلاؤم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

ويندرج المشروع ضمن ما سماه الخلفي "الخطوة الإصلاحية الهامة" والإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية.

وينص مشروع القانون على أن هذا المشروع "يلغي المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أم مساهمين أم شركاء العسكريين".

ويلغي هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي على المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.

وينص مشروع القانون على أن المحكمة العسكرية، بوصفها محكمة متخصصة تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائي، والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجاري بها العمل.

وتختص المحكمة العسكرية، وفق هذا القانون، بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين الذين هم في وضعية الخدمة، والجرائم المرتكبة من طرف أسرى الحرب أيا كانت صفة مرتكبيها، والجرائم المرتكبة في حالة حرب في حق ضد مؤسسات الدولة، أو ضد أمن الأشخاص أو الأموال، أو الإعداد لتغيير النظام، أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، أو ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الالكترونية والمواقع التابعة للدفاع الوطني.

وينص المشروع صراحة على أن المحكمة لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 عاما في وقت ارتكاب الفعل.
التعليقات (0)