أصدرت وزارة الداخلية
الكويتية الأحد، قراراً جديداً يتيح للأشخاص الذين سُحبت منهم
الجنسية الكويتية، ولمن اكتسبوها معهم بالتبعية، الحصول على إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة لتنظيم أوضاع المسحوبة جنسياتهم بعد عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.
ونص القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر» ضمن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، تجيز منح هذه الفئة إقامة عادية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وبحسب القرار، تشمل المادة الجديدة من صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية وفقاً للبند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بشرط عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.
وخول القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون
الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، كما أجاز له السماح للمستفيدين منها بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي
تحددها الإدارة.
ولم يقتصر التعديل على مدة الإقامة، إذ نص القرار على إعفاء الحاصلين على الإقامة بموجب المادة «7 مكرر» من رسم الإقامة عن كل سنة. كما حدد رسوماً سنوية قدرها 10 دنانير كويتية للفرد بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأم أو الأب ضمن إقامات الالتحاق بعائل للفئات المشمولة.
أما صلات القرابة الأخرى، فحدد لها القرار رسماً قدره 300 دينار كويتي للفرد عن كل سنة، فيما تخضع العمالة المنزلية المكفولة لدى هذه الفئة للرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.
وعدل القرار كذلك المادة «37» المتعلقة بمدة بقاء الأجانب المرخص لهم بالإقامة خارج الكويت، والتي تقضي عموماً بعدم جواز تجاوز مدة الغياب ستة أشهر.
وأدرج القرار الحاصلين على إقامة وفق المادة «7 مكرر» ضمن الفئات المستثناة من هذه القاعدة، إلى جانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية، وملاك العقارات، وبعض المستثمرين الخاضعين للقانون رقم 116 لسنة 2013.
كما أجاز منح المقيم إذناً بالغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية.
ويأتي القرار في سياق إجراءات كويتية متواصلة لتنظيم الأوضاع القانونية والاجتماعية للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية ومن اكتسبوها بالتبعية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن في حزيران/ يونيو الماضي جملة من الحقوق المتعلقة بمن سُحبت جنسياتهم وفق المادة 13/4، شملت الاستمرار في العمل والتعليم والاستفادة من الرعاية الصحية والخدمات المصرفية، إلى جانب الإبقاء على بعض الحقوق المرتبطة بالسكن والتملك والأنشطة التجارية والمساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وفق الضوابط المحددة.
وتشير بيانات منشورة لوزارة الداخلية الكويتية إلى أن قرارات سحب الجنسية بموجب المادة 13 فقرة 4 شملت آلاف الحالات، من بينها أشخاص اكتسبوا الجنسية وفق المادة الثامنة، إضافة إلى من اكتسبوها بالتبعية.