باشرت نيابة النزهة، بالقاهرة، في التحقيق، مع المطرب الشعبي المصري
سعد الصغير، في ما يتعلق باتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تحيله
النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المختصة.
وكشفت التحقيقات، أن سعد الصغير، حاز كمية من مخدري الحشيش والترامادول داخل سجائر فيب، وذلك عقب ضبطه في
مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر،
بالإضافة إلى وجود آثار لمواد مخدرة أخرى في تحاليله.
وفي السياق نفسه، أكد المطرب
الشعبي، خلال التحقيقات، أنه أخذها من أحد الأشخاص، يعمل منظم حفلات في أمريكا،
وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.
اظهار أخبار متعلقة
إلى ذلك، أضافت
التحقيقات، أن سعد الصغير كان ينوي توزيع "الفيب" كهدايا على أفراد فرقته، نافيا
معرفته أن تلك المواد
مخدرات.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة
العامة المصرية، كانت قد أمرت بإحالة المطرب، سعد الصغير، وهو محبوس إلى محكمة الجنايات
المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش
والترامادول المخدريْن، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقامت النيابة
العامة بمباشرة التحقيق، عبر سؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، وشهدوا
بأن جهاز الأشعة قد أظهرت -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا
مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.
ومن جهته أثبت
تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما
ثبت بتقرير الفحص: "احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش
والترامادول المخدرين".
اظهار أخبار متعلقة
ووفقًا للقوانين
المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، يعاقب عليها بالحبس والغرامة؛فيما تختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة. وفي حالة سعد الصغير، فإنه يتوقع أن
يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.
ونصت المادة رقم
37 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50
ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع
نباتا من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد
التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا".
كذلك، نصت المادة
39 من قانون العقوبات، على أنه "تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة
بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري،
وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على
ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو
الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة".
اظهار أخبار متعلقة
ونصت المادة
39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي
المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف
جنيه.
ومن ناحية أخرى، قال
نقيب الموسيقيين، وهو المطرب مصطفى كامل، إن النقابة ليس لديها أي دور في مشكلة سعد الصغير،
قائلا: "ملناش دور في قضية سعد الصغير آخرنا ندعيله".