سياسة عربية

وثيقة السودان الدستورية تمنح مجلس السيادة والوزراء "الحصانة"

أوضحت الوثيقة أن القرار برفع الحصانة الإجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي- سونا
أوضحت الوثيقة أن القرار برفع الحصانة الإجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي- سونا

نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الجمعة، أبرز المواد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية المقرر التوقيع النهائي عليها السبت، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.


وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، فإن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، نصت على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي".


وأوضحت المادة (21) من الوثيقة أن القرار برفع الحصانة الإجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وأنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد جلسة طارئة له.


وأجازت الوثيقة الدستورية الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ونصت المادة (20) من الوثيقة أنه "لا يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوبا لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، أو أمام محكمة إذا كان الطعن مصوبا لتجاوز القانون، فيما ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها".

 

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" ترشح عبدالله حمدوك لرئاسة حكومة السودان


وحددت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، عمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية في تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها، مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب، والمناطق الأقل نموا، ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة الأكثر تضررا.


وأشارت المادة (67) من الوثيقة الدستورية إلى أن الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تبدأ خلال شهر من تشكيل مفوضية السلام.


ومن المهام التي ستعمل أجهزة الدولة على إنفاذها في هذا الإطار إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات، وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات، لوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.


وتشمل المهام أيضا إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، إلى جانب البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية، إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك علاوة على إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.

التعليقات (0)