هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عدّل الرئيس السوداني، عمر البشير، على أوامر طوارئ سابقة له، تتعلق بمدة العقوبات، بأن تكون أقل مدة سجن ستة أشهر، ولا تزيد على عشر سنوات.
وأصدر البشير، أمر طوارئ رقم "7" تعدّل بموجبه أوامر الطوارئ "2، 3، 4، 5"، وفق بيان للرئاسة السودانية.
وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، أصدر البشير 5 أوامر طوارئ، نص أولها على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل".
فيما نص الثاني على "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل".
ونص الثالث على "حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية".
في حين حظر الرابع "تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (غازولين، بنزين ، غاز، فيرنس)، إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة".
اقرأ أيضا: البشير يغيّر قيادة الجيش العليا.. وتشكيل محاكم طوارئ
أما الأمر الخامس فنص على حظر الممارسات الفاسدة لأي موظف عام، واستغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له، أو لأي أحد من أفراد أسرته.
ونص التعديل وفق القرار رقم "7" في أمر الطوارئ "2، 3"، على أن تكون العقوبة "السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة"، بدلا من "السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة".
وفي أمر طوارئ رقم "4"، تم حذف "لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه (ألف دولار)"، واستبدالها بعبارة "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات".
كما شملت التعديلات أمر الطوارئ رقم "5" الذي نص على "السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة"، ليصبح "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات".
ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلا، وفق إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.