قضايا وآراء

قانون الإرهاب وسطوة خاذقي العيون

نيفين ملك
1300x600
1300x600
تمت المصادقه على قانون الإرهاب برغم الإنتقادات التى وجهت له من العديد من المنظمات الحقوقيه المحليه والعالميه والتى رصدت الكثير من النصوص والبنود الفضفاضه فيما يتعلق بتعريف الجرائم الإرهابيه والمنظمات التى تصنف على قائمة المنظمات الإرهابيه كوضع بعض التنظيمات التى تصنفها الدوله بموجب أحكام صادره من القضاء المستعجل بأنها منظمات إرهابيه فى حين أنه ليست كذلك فى باقى دول العالم وغيرها من النصوص المعيبه دستوريا والتى تكرس للقبضه الأمنيه وتعطى غطاءا قانونيا لشرعنة الأحكام العرفيه إستثنائية الطبيعه فى أساسها ليصير الإستثنائى والمؤقت قانونى ومستمر للأسف الشديد.

وكنت هنا وعبر منصة موقع "عربى21" تساءلت فى مقال عن ماذا بعد إغتيال المستشار هشام بركات؟!!

وجاءت الإجابه سريعه وناجزه كمفهوم العداله الناجزه فى نظر السيد عبد الفتاح السيسى الذى دعى فى جنازة النائب العام السابق لإتخاذ التدابير اللأزمه لإقرار عدالة رد الفعل الانتقامى بكافة الطرق وترجمت تلك الإرادة المجموعه الحاضره من ترزية القوانين الجاهزه لكل العصور ووضعت الإطار القانوني لرغبة النظام فى إطلاق يد العداله كما طلب وفك أصفاد العداله، ومنفذيها من السلطات التنفيذية والقضائيه، ودون إكتراث لخدش حياء دستور 2014 دستور لجنة الخمسين المعينه والذي تم إستخدامه كورق كلينكس يستخدم لمره واحده للاستهلاك العالمى وبعدها يدخل بنصوصه ثلاجة التبريد والتجفيف للمحافظة عليه من التسويس وعوامل الجو المتقلبه والمتغيره مع وضع عامل إرتفاع الحراره، ومشكلة الإحتباس الحرارى المصرى والعالمى فى الإعتبار.

ولن نعرض كثيرا للمشكلات الدستوريه فى قانون الإرهاب الجديد والتى تعالت فيها أصوات ما يزيد عن 16 منظمة حقوقيه ومدنيه فى مصر، والعديد من المنظمات العالميه منها منظمة العفو الدوليه ومنظمة مراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات التى رصدت تخوفات منطقيه وموضوعيه من النصوص التي تصادر الحقوق الأساسية فى ضمانات الحق فى الدفاع، والإلزاميه بسماع الشهود، وغيرها من الأدلة التى يقدمها الدفاع، وما يتعلق بمنح النيابه العامه رخصة مراقبة الفضاء الإلكترونى ومستخدميه بدون الرجوع لرقابة القضاء على مثل تلك الإجراءات الإستثنائيه حيث منح القانون فى مادته 46 للنيابة العامه والسلطة التنفيذيه الإذن بمراقبة اتصالات المشتبه بهم فى أعمال إرهابيه، وتسجيلها دون الحاجه إلى أمر المحكمة، وتمتد لفترات تزيد عن الشهر وقابله للتجديد بدون سقف، كسقف الحبس الإحتياطى الذى ذهب مع الريح فى زمن الكوليرا هذا!!!

وبالنظر لأن الفضاء الإلكترونى ومنصاته التى أصبحت الآن هى الفضاء شبه الوحيد أمام المواطن المصرى ليعبر بشئ من الحريه عن آرائه ومشكلاته. 

وبهذا تتعاظم من إغلاق هذا الحيز الافتراضى الهام لتزيد التخوفات على كل ما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، والتى تم ضربها فى سويداء القلب ونذكر هنا أنه بعد ضغط نقاية الصحفيين وكذلك العديد من المنظمات تم تعديل المادة 33 المثيره للجدل، والتى كانت تنص على "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف الرواية الرسمية الصادرة من الجهات المعنية". 

إلى إقرار الغرامة طبقا لنص المادة 35 والتى جاءت على النحو التالى: 
وبموجب (المادة 35) من القانون، يغرم بـ200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه (23 ألف يورو إلى 58 ألف يورو) كل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين
كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالا بأصول المهنة"، ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة.

وهذا التعديل الذى جاء فقط لذر الرماد فى العيون مع تعزيز فكرة تقوية ما يعرف بالرقابة الذاتيه على الصحافة والإعلام فى مصر. 

فمن لم يمت بالسيف مات بغيره وهذه الغرامات الضخمه كفيله بغلق كل هامش لحرية الرأى والتعبير فى مصر وكفيلة ببناء ألف جدار مظلم لرقابة ذاتيه ستكون هى الأخطر على  و حرية الرأى والتعبير فى بلادنا. 

ولا أعرف هل تم الوصول مع نقابة المحامين لنقاط اتفاق ومسافات تشابكيه ليخرج نقيب الصحفيين بتبرير الحاجه لقانون مثل هذا دون الإلتفات لكل تلك المخاطر الجمه التى ربما تحول الصحافه فى مصر لمدرسة لا أرى ولا اسمع ولا أتكلم سوى بلسان الروايه الرسميه، ولينتظر كل صحفى فى مكتبه حتى يصله البيان وينادى البوق جاءنا البيان التالى الآن. 

وستصمت كل الأصوات وتقصف الأقلام وسوف يعلو فقط أصوات هؤلاء من مدرسة القنص والقص وتخذيق العيون، كتعليق لواء شرطه سابق على دستورية قانون الإرهاب فقال إنه دستورى بنسبة 100% ومن يقول عكس ذلك سيخذق عينه على حد قوله. 

وهنا عدنا لبناء الوجه الأمنى للفضاء العام والإلكتروني والقائم على منهج ونظرية سطوة خذق العيون. 
التعليقات (0)