قضت محكمة سعودية، اليوم الخميس، بسجن 18 سعوديا فترات تتراوح من سنة إلى عشر سنوات بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "التدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم
القاعدة"، و"تأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكره".
وهذه هي المجموعة الرابعة والأخيرة التي يصدر بحقها أحكام في تلك القضية، التي تكانت ضم 94 متهماً، و"تعد أكبر خلية من حيث عدد المتهمين".
وقالت وكالة الأنباء
السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية الـ 94 .
وينت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة منها "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة".
كما أدين المتهمون بـ"تأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله، وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً".
وأدين المتهمون، كذلك، بـ"حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم".
وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى عشر سنوات، ولم توضح الوكالة السعودية الأحكام التي صدرت بحق كل متهم على حده.
وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض (النقض) على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.
وكانت المحكمة نفسها قضت يومي 21 و22 و24 سبتمبر/ أيلول الجاري بإعدام 9 سعوديين وسجن 57 آخرين من سنتين إلى 25 سنة بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.
وبذلك يكون إجمالي من تم محاكمتهم في القضية 84، ولم توضح الوكالة سبب عدم صدور أحكام على بقية المتهمين.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.