اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي
رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون
الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في
الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
اظهار أخبار متعلقة
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).