سياسة عربية

مبادرة من مجلسي النواب الليبي والدولة لتعديل اتفاق الصخيرات‎

المجلس الأعلى للدولة الليبية- أرشيفية
المجلس الأعلى للدولة الليبية- أرشيفية
قدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة بليبيا، الأحد، خلال اجتماعهم بالعاصمة المصرية القاهرة، بمبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي، بناء على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المقدمة من المبعوث الأممي وتفاوض لجنتي الحوار بتونس.

السلطة التنفيذية
وتتكون السلطة التنفيذية الليبية من مجلس رئاسة يتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة، ويجري خلال الاجتماع الأول للمجلس إعداد اللائحة الداخلية وفق الأعراف المعمول بها، ويختارون بالإجماع رئيسا للحكومة من خارجهم وفق المعايير المحددة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق.

وتكون اختصاصات الرئيس تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية في ليبيا، والإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته، فيما تكون بقية الاختصاصات المحددة بالاتفاق السياسي لمجلس الرئاسة مجتمعا.

آلية الاختيار
ونصت المبادرة على أنه يحق لكل مواطن ليبي وفق المعايير المحددة بالإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، ومخرجات اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق الترشح لعضوية مجلس الرئاسية عبر مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة ووفق الضوابط المحددة وآلية الاختيار.

ويقوم كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال عشرة أيام من إقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته بتنفيذ آلية الاختيار لمجلس الرئاسة، ويختار المجلس الأعلى للدولة عضوا واحدا من مجلس الرئاسة وفق الآليات التي يحددها.

فيما يختار مجلس النواب مرشحين أو أقل عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة ويشترط في المرشح عن الإقليم تحصله عن تزكية 40% من نواب الإقليم نفسه صحيحي العضوية مع الالتزام بأن يكون لكل عضو تزكية واحدة، ويسقط مرشح الإقليم الذي يختار المجلس الأعلى للدولة ممثله منه بمجلس الرئاسة، وفي حالة تبقي أكثر من مرشحين اثنين من مرشحي مجلس النواب تحال إلى لجنة تعديل الاتفاق السياسي للاختيار.

وقالت المبادرة، إن رئيس الوزراء، يقدم خلال عشرة أيام من تكليفه، تشكيل حكومته المقترحة إلى مجلس الرئاسة ليحيلها بدوره خلال ثلاثة أيام لمجلس النواب لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة مجتمعة، ويجتمع مجلس النواب خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه تشكيلة الحكومة بصفة رسمية؛ وذلك لمنح الثقة بأغلبية النصف زائد واحد من النصاب الذي انعقدت به الجلسة الخاصة لمنح الثقة ولمرتين وفق القانون المنظم.

ويقوم مجلس الرئاسة إن لم يحققها في المرتين، بتكليف رئيس حكومة جديد خلال أسبوع يقدِّم تشكيلته، بنفس الآلية والضوابط المحدَّدة لنيل الثقة من قبل مجلس النواب، وفي هذه الحالة يحق لمجلس النواب رفض الحكومة لمرة واحدة فقط، فإن لم يتحقق ذلك في المرة الثانية تعتبر نافذة بقوة القانون مع الالتزام بملاحظات مجلس النواب وأسباب الرفض، بحسب نص المبادرة.

المادة الثامنة
وأكدت مبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، على أن يكون مجلس الرئاسة مجتمعا هو صاحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي وقراراته بالإجماع.

وتشكَّل لجنة فنية مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، لضمان تطبيق معيار التوازن السياسي والجغرافي بكل مؤسسات الدولة، على أن تقدِّم توصياتها خلال شهر.

العملية الدستورية
كما تشكَّل بعد إقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لإعداد قانون الاستفتاء يضمن التوافق بتعدد الدوائر الانتخابية.

وينتهي عمر ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العاشر من شهر أذار/ مارس المقبل، وتلتزم الهيئة خلال عشرة أيام من إقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته من المجلسين بإعادة التصويت على المسوَّدة الجاهزة لمشروع الدستور في يوم عمل وبجلسة علنية بوجود مراقبين من البعثة الأممية، وذلك بمقرها الرئيسي في البيضاء، ويعتبر مشروعا للدستور في حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء كل إقليم والمكونات الثقافية لضمان التوافق.

وأشارت المبادرة، إلى أنه في حالة عدم إقرار المسوَّدة تلتزم الهيئة التأسيسية بإجراء تعديلات عليها وإحالتها إلى المجلسين بعد التصويت عليها بأغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء الهيئة على أن يكون من ضمنهم أحد عشر عضوا من كل إقليم.

وإذا لم تنجز الهيئة التأسيسية مشروع الدستور قبل انتهاء ولايتها أو لم ينل موافقة ثلثي الشعب الليبي في كل الدوائر الانتخابية التي يحددها قانون الاستفتاء، عندها يلتزم مجلس الرئاسة مجتمعا خلال عشرة أيام بتشكيل لجنة من الخبراء تعمل بنفس ضوابط الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على تعديل محدود لدستور عام 1951 المعدَّل سنة 1963 ليتضمن حقوق المكونات الثقافية، ويعتبر دستورا نافذًا للبلاد في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين عليه خلال شهر من تقديمه بعد إقراره وإن لم يتم ذلك يحال إلى الاستفتاء الشعبي.

الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة
وأوضحت المبادرة، أن يتخذ مجلس الرئاسة والحكومة من مدينة طرابلس مقرا رئيسيا لهما، ويجوز لهما عقد جلساتهم في أي مدينة أخرى مع الالتزام بتنفيذ التدابير والترتيبات الأمنية وفق ما جاء بالاتفاق السياسي.

وشددت على أن يستلزم تنفيذ الترتيبات الأمنية في كل المدن الليبية تدابير دولية يختص بها مجلس الرئاسة مجتمعا مع تجريم المجموعات المسلحة التي لا تستجيب للتدابير والترتيبات الأمنية، وتصنف كمجموعات إرهابية بموجب التشريعات الليبية والدولية لدعم استقرار ليبيا.

كما يلتزم مجلس الرئاسة بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتحديد مستوياتها القيادية طبق التشريعات النافذة.

ويستوجب مجلسي الرئاسة والوزراء بالسير في مسارات متوازنة للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتدوير عجلة الاقتصاد والتشجيع على آليات التمويل الحديثة غير المعتمدة على التمويل الكامل من الميزانية العامة للدولة.

وحثت المبادرة، على الالتزام بوضع الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين النازحين إلى منازلهم وحمايتهم وإعادة إعمار بيوتهم أن تضررت وجبر ضرر وفق التعويض العام لكل المتضررين الذين تأثروا سلبا نتيجة الصراعات المسلحة في ليبيا وضمان حقهم الانتخابي والمشاركة السياسية.

الأحكام الإضافية
وذكرت المبادرة، أنه مع الالتزام بوجود المواد الخلافية كجزء من الاتفاق السياسي والالتزام بالاستمرار في الحوار السياسي لمعالجتها، يجري تعديل دستوري لتضمين أبواب الاتفاق السياسي والأحكام الختامية وملاحقه بعد التعديل لكل المسودة النهائية وفق ملحق تعديلات الاتفاق السياسي.

كما يؤجل باب الأحكام الإضافية إلى حين انتهاء لجنتي الحوار من الوصول إلى صيغ توافقية بخصوصه، وفق ما نصت عليه مبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي المقدمة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

مادة جديدة
وأضافت المبادرة مادة جديدة إلى الاتفاق السياسي ليصبح الاتفاق متكون من 68 مادة، وتنص على أن تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الاتفاق وتعديله الملحق به، وذلك بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه.

وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للاتفاق السياسي يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلسي النواب والأعلى للدولة بالتوافق فيما بينهم على صيغة هذا التعديل على أن يجري إقراره نهائيا دون تعديل من مجلس النواب.
التعليقات (0)