ملفات وتقارير

تمرير قانون الكيانات الإرهابية لإحكام خنق إخوان مصر

القانون يستهدف فصائل التيار الإسلامي وبالأخص "الإخوان المسلمين" - أرشيفية
القانون يستهدف فصائل التيار الإسلامي وبالأخص "الإخوان المسلمين" - أرشيفية
يقر مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب في جلسته الأسبوعية غدا الأربعاء مشروع قانون "إدراج الكيانات الإرهابية"، الذي يسري لمدة ثلاث سنوات، ويسري على الكيانات التي تمارس أنشطتها داخل مصر، ويقضي بحل أي كيان إرهابي، وغلق أماكنه، وتجميد ممتلكاته، وحرمانه والشخص الإرهابي، من ممارسة الحقوق السياسية والنقابية الخاصة به كافة.

وعقب موافقة المجلس على القانون، يُنتظر رفعه إلى عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري بانتخابات مزورة بعد الانقلاب، ومن حقه إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية؛ لعدم وجود برلمان، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

واعتبر مراقبون أن القانون يستهدف فصائل التيار الإسلامي، وفي القلب منها جماعة "الإخوان المسلمين"، من أجل إحكام خنقها، وتقييد حركتها ككيان، وتنظيم، وأفراد، الأمر الذي يعصف بالحريات التي كفلها لهم جميعا: القانون، والدستور، والمواثيق الدولية.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها عبدالفتاح السيسي، وافقت على القانون الذي أعدته لجنة الأمن القومي التابعة لها، وذلك في خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يسد القانون "الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد".

نصوص القانون

وينص القانون على أن "كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن فإنها تكون كيانا إرهابيا".

وتضمن القانون أن تتولى النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى للكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية للإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون إدراجه عليها.

وتنص مواد القانون أيضا على تخصيص دائرة قضائية في محكمة استئناف القاهرة تنظر في ضم من تقدمهم النيابة لقوائم الإرهاب، على أن يكون إدراج الشخص كإرهابي إذا كان قد صدر ضده حكم جنائي بثبوت هذه الصفة فيه.

وتنشر القوائم التي تحكم بها المحكمة في الجريدة الرسمية لملاحقة أصحابها محليا ودوليا لمدة ثلاث سنوات، ينظر في تجديدها بعد انتهاء هذه المدة لمدة مماثلة، بناء على طلب من النائب العام للمحكمة ذاتها.

وبموجب القانون يترتب على قرار المحكمة الإدراج في هذه القوائم حل الكيانات الإرهابية، وتجميد ممتلكاتها وأصولها ومنع التبرع لها، وحرمان الأشخاص المدرجين بالقوائم من مباشرة الحقوق السياسية مع فقدهم شرط حسن السمعة والسيرة.

وألزم القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات عن تواجد أي أشخاص مدرجين بقائمة الإرهابيين فيها، ومعاملاتهم معها للقبض عليهم، ومثولهم أمام جهات العدالة، وكذلك إخطار الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص الإرهابيين، ومعلومات كافية عنهم للقبض عليهم، وتجفيف منابع تمويلهم، كما تقضي الاتفاقية.

ويكون تحديد الكيانات الإرهابية -وفقا للقانون- من خلال حكم قضائي أو قرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة يستند إلى قرائن وأدلة بإعلان أي كيان كتنظيم إرهابي.

جدل بين مؤيد ومعارض 

أثار مشروع القانون جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين له، إذ رأى المؤيدون أن القانون سيحقق الردع المطلوب، وسيقف حائلا بين أعضاء الكيانات الإرهابية ومصادر تمويلهم، وسيحقق ضمانة قانونية للأفراد والجماعات.. 

في حين رأى المعارضون أن تحديد الكيانات الإرهابية مسألة سياسية، وليست قانونية، وأن ما ينص عليه قانون العقوبات في شأن الإرهاب كافٍ للقاض، لإصدار العقوبة الملائمة، وأنه بمقتضى القانون الجديد يمكن للنيابة القبض على أي شخص بحجة انتمائه لجماعة إرهابية أو اعتناقه فكرا معينا، دون أن يرتكب جريمة فعلية، وبذلك ستتحول النيابة من جهة قضائية إلى شرطية.

وكانت الحكومة المصرية حظرت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها "جماعة إرهابية، كما أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا آخر بحل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب".
التعليقات (1)
sonson
الأربعاء، 26-11-2014 01:13 ص
1984